ننشر تفاصيل تعديلات قانون البنوك الجديد لرأسمال شركات الصرافة ليصبح 25 مليونا بدلًا من 50 مليون جنيه
الكاتب
قامت اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الإقتصادية ومكتبي لجنتي الشون
الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بإجراء تعديلات على قانون البنوك الجديد فيما يتعلق برأس المال
المصدر والمدفوع لشركات الصرافة ، حيث تم استبدال عبارة خمسة وعشرين بدلاً من كلمة خمسين الواردة بالفقرة الأولى من
المادة 208 التي تنظم ترخيص شركات الصرافة
وعملها ، وذلك لتخفيض الحد الأدنى لرأس المال شركة الصرافة ليصبح 25 مليون جنيه حتى
يتاح تأسيس اكبر عدد من شركات الصرافة لتغطية احتياجات سوق الصرافة في مصر .
وأضافت اللجنة
عبارة "المصدر " قبل كلمة "المدفوع " الواردة بالفقرة الأولى
من المادة 208 من قانون البنوك الجديد ، وذلك للتأكيد على أهمية توافر الملاءة المالية
الكافية لدى شركات الصرافة كأحد شروط تأسيسها ، فيجب تقديم ما يفيد سداد رأس المال بالكامل ، حيث أن
رأس المال المدفوع هو ذاته المصدر .
وعدلت اللجنة الفقرة السادسة من المادة 207 ، وذلك إعمالاً لفكرة التدرج في التعامل مع مخالفة الجهات المنصوص عليها في هذه المادة لشروط الترخيص ، فيتم البدء بتوجيه التنبيه للمخالف ، ثم إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة او توقيع جزاء مالي ، ثم إلغاء الترخيص والشطب من السجل .
وأكدت المادة
207 في الباب الخامس الخاص بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي انه لمجلس الإدارة أن يرخص
لشركات الصرافة او بعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقا لأحكام هذا القانون
، ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام
رقابة البنك المركزي عليها .
ويتم تسجيل شركات
الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي
، وذلك بعد أداء رسم مقداره مائة الف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسون الف جنيه عن كل
فرع .ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل
.
ويسرى في شان تلك
الشركات والجهات أحاكم المادة 93 من هذا القانون .
وللمحافظ في حالة
مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه، توجيه
التنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة
أو توقيع جزاء مالي وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة 145 من هذا القانون ، أو إلغاء الترخيص ، وشطب القيد
من السجل .
ويجب إلغاء الترخيص
وشطب التسجيل فى حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك
المركزي ، أو إشهار الإفلاس أو التصفية ، أو في حالة أتباع سياسة من شانها الاضرار
بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .
وعدلت اللجنة
نص المادة 208 والتي كانت تتضمن انه يلزم أن
تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة
، وألا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين مليون جنيه ، لتصبح ألا يقل رأسمالها المصدر
والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .
ويتولى مراجعة
حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي ، ولا يجوز للمراقب الواحد ان يراجع حسابات أكثر
من 3 شركات في وقت واحد وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات
في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .
وأكدت المادة
210 أن مجلس الإدارة يحدد رسم رقابة سنوي على
شركات الصرافة وغيرها من الجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وشركات تحويل
الاموال المسجلة لديه يسدد خلال شهر يناير
من كل عام ، بما لا يجاوز عشرون ألف جنيه عن مركزها الرئيسي وعشرة ألاف جنيه عن كل
فرع .