رسميًا.. البرلمان يوافق علي "قانون البنوك" بصفة نهائية
الكاتب
وافق مجلس النواب نهائيا
على إصدار مشروع قانون البنك المركزي والجهاز
المصرفي، بعد الانتهاء من مناقشته خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، وانتهاء اللجنة
المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة
والموازنة، من تعديلات مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد.
ويسعى مشروع القانون لاستكمال سياسة الإصلاح الاقتصادي
التي تنتهجها الدولة ومسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات
الرقابية ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره، وتعزيز حوكمة واستقلالية
البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين
البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.
واستحدثت اللجنة مادة لإنشاء
صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، الذى يمثل حجر الزاوية فى النظام
الجديد لمعاملة البنوك المتعثرة، الذى لم يعرفه النظام المصرفي المصري من قبل، ويضم
فى عضويته جميع البنوك، يعتمد فى موارده على مساهمات البنوك بمبلغ يعادل (نصف فى
المائة) من قيمة الودائع الموجودة فى البنوك، يتم تحصيلها على مدى 10 أعوام.
يهدف الصندوق إلى الحفاظ
على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعين، من خلال وضع ضوابط ومعايير
واضحة لاعتبار البنك متعثرا والإجراءات التى يمكن للمركزى اتخاذها حياله، دون التقيد
بأحكام قانون الإفلاس التى لا تتناسب مع طبيعة البنوك.
ويتضمن القانون تكريس مبادئ
الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة
ومنع الاحتكار.
ومن أهم الأحكام التي تضمنها
مشروع القانون إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام
هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
ومنح المخاطبين بأحكامه
فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به و استمرار مجلس إدارة البنك
المركزي بتشكيله الحالي وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء
مدة كل منها، ويحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل.
وقرر مشروع القانون زيادة
رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته.
وأضاف مشروع القانون بعض
الاختصاصات والوسائل المستحدثة التي تمكن البنك المركزي من تحقيق أهدافه، مثل حماية
حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق
المالية الحكومية.
وحدد مشروع القانون شروط
وضوابط قيام البنك المركزي بتقديم التمويل للجهات التي يساهم فيها، وفي عمليات منح
السيولة الطارئة، ونظم مشروع القانون آلية تعيين المحافظ طبقًا للإجراءات الدستورية
المقررة لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
كما تضمن إعادة تنظيم تشكيل
واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزي باعتباره السلطة العليا في البنك المركزي،
زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين، وإضافة شروط جديدة في أعضاء
مجلس إدارة البنك المركزي تكفل استقلاليتهم وحيدتهم وتجنب تعارض المصالح.
وتناول مشروع القانون تنظيم
دور البنك المركزي باعتباره مستشارًا ووكيلًا ماليًا عن الحكومة، وضوابط تغطية العجز
الموسمي في الموازنة العامة.
ونظم مشروع القانون شروط
وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى
لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكي.
واستحدث مشروع القانون نظامًا
جديدًا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية
مصالح وأموال المودعين، وترتيب أولوية استنداء الديون.
واستحدث مشروع القانون شروط
وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها
بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التي تقوم بها، وإشراف
ورقابة البنك المركزي عليها.
وجدد مشروع القانون الإطار
القانوني لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص
وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال.