المركزي يخصص 9 مواد بقانون البنوك الجديد لحماية حقوق العملاء
الكاتب
أكد قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد على حماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات، إذ خصص القانون الباب السادس من 8 مواد كما استحدث مادة خاصة للتظلم من القرارات الصادرة عن البنك المركزي.
ونصت المادة رقم 216 من القانون على أنه "لا تسري أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 على الجهات المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون، ويختص البنك المركزي بحماية حقوق العملاء"، وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي:
أ- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق العملاء.
ب- نشر الثقافة المصرفية والمالية بين المواطنين.
ج- تلقي الشكاوي من عملاء الجهات المرخص لها وفحصها.
بينما نصت المادة رقم 217 على أنه "يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظم حقوق العملاء تشمل على الأخص التزام الجهات المرخص لها بما يأتي:
-الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها.
-صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لفئات العملاء كافة.
-التعامل مع العملاء دون تمييز وفقًا لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية.
-التأكد من التزام الشركات، التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها، بقواعد حماية حقوق العملاء، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء من جراء ذلك.
-توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية.
-توفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء.
-نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها.
وفي نفس السياق، نصت المادة رقم 218 من القانون على أن "تنشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات، فإذا تبين للوحدة عدم صحة الشكوى يتم حفظها وإبلاغ مقدم الشكوى بذلك، أما إذا تبين صحة الشكوى، ولم يتم حلها وديًا، وتحال إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة 219 من هذا القانون مرفقًا بها تقرير بنتائج الفحص، ويصدر بتشكيل الوحدة ونظام العمل بها قرار من مجلس الإدارة".