قرار أمريكي بخصوص قضية البنك اللبناني الكندي
الكاتب
انتهى فصلٌ مهم من "ملحمة" البنك اللبناني الكندي بنصر قضائي أحرزته شركة المحاماة "سكواير باتون بوچز" الدولية (Squire Patton Boggs) بعدما أصدرت محكمة الاستئناف الأميركية في مدينة نيويورك نهاية الأسبوع الماضي قرارًا في قضية حملت عنوان "أبو نحل وآخرون ضد أبو جودة وآخرون"، الدائرة الثانية، رقم 19-1467 (30 2020)
في التفاصيل المتعلقة بحيثيات القضية، فقد ردت محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية للولايات المتحدة ذات القوة والتأثير، وبناءً على الدفوع التي تقدم بها المحامون في شركة "سكواير باتون بوچز"، الادعاءات المقدمة لناحية الاتهام بعمليات تمويل الإرهاب التي أقيمت ضد المساهمين أصحاب الغالبية السابقين في البنك اللبناني الكندي: جورج زرد أبو جودة ومحمد حمدون، والموظف والمفوض بالتوقيع السابق عن البنك اللبناني الكندي أحمد صفا، بحسب ما ورد في صحيفة "النهار".
واستندت الدعوى إلى القانون الأميركي المتعلق بالفعل غير المشروع الواقع على أجنبي (ATS)، والذي جرى استخدامه على نطاق واسع ضد البنوك والشركات غير الأميركية.
بالعودة إلى مضمون الدعوى، فالمدّعون كانوا غازي أبو نحل وشركته "نست إنفستمنت" (Nest Investment)، المساهمين أصحاب الأقلية السابقين في البنك اللبناني الكندي، والذين ادّعوا أن أبو جودة وحمدون وصفا انتهكوا القانون الأميركي المتعلق بالفعل غير المشروع الواقع على أجنبي والقانون الدولي عبر أفعال زُعم أنها أدت إلى تصفية البنك اللبناني الكندي، وسعوا إلى الحصول على تعويضات تزيد عن 100 مليون دولار.
وتعليقًا على التطورات القانونية لهذه القضية، يؤكد المرجع القانوني المحامي الدكتور بول مرقص الذي درّس القانون الأميركي في الجامعة الأميركية في بيروت لسنوات، أنه "يفترض أن يقتصر القانون الأميركي المتعلق بالفعل غير المشروع الواقع على أجنبي على الدعوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ذات الطبيعة المماثلة".
وأضاف: "ومع ذلك، سعى بعض المحامين الأميركيين لسنوات إلى توسيع نطاق تفسير وتطبيق القانون الأميركي المتعلق بالفعل غير المشروع الواقع على أجنبي لمقاضاة البنوك ومديريها عن الخدمات المالية التي يصورها المدعون على أنها غسل أموال أو تمويل إرهاب".
واعتبر مرقص أنه "بعد الأخذ بحجج محامي البنك اللبناني الكندي، رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك سعي المدعين إلى توسيع نطاق القانون الأميركي المتعلق بالفعل غير المشروع الواقع على أجنبي لتغطية استثماراتهم المفقودة في البنك اللبناني الكندي، وقضت بأن القانون الأميركي المتعلق بالفعل غير المشروع الواقع على أجنبي لا يمكن ولا ينبغي أن يوسع ليشمل تعويضًا عن ضرر مالي بحت ناجم عن استثمار في لبنان".
واستند الحكم إلى عدد من الدفوع والحجج القانونية التي قدّمها فريق الدفاع المتمثل بشركة "سكواير باتون بوچز"، وإلى حيثيات منها أن القانون الأميركي لا ينطبق على المنازعات التجارية بين من هم غير أميركيين.
إضافةً إلى أن القانون الدولي لا يجيز مطالبة قانونية مدنية خاصة بالتعويض عن الخسائر التجارية على افتراض أنها ناجمة عن غسل اموال أو تمويل الإرهاب. كما أن القانون الدولي عمومًا لا ينطبق إلا على الإجراءات التي تتخذها الحكومات (إجراءات الدولة) بينما الحكومة ليست طرفًا هنا رغم الادعاءات بأن المصرف المركزي في لبنان كان متواطئًا في قضية اللبناني الكندي.
ويوضح القرار المرجعي الصادر في قضية "أبو نحل وآخرون ضد أبو جودة وآخرون"، بحسب مرقص، أنه "لا يمكن استخدام القانون الأميركي المتعلق بالفعل غير المشروع والواقع على أجنبي لإقامة دعاوى في الولايات المتحدة تتّصل بنزاعات تجارية تنشأ في دول أخرى وهي في هذه الحالة لبنان".
وأضاف: "ويوفر القرار حماية متزايدة للشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية من الدعاوى القضائية الأميركية الباهظة والناشئة عن تعاملاتهم الدولية، ويمكن القول إن هذا القرار يشكل سابقة قضائية مهمة في الدعاوى الأميركية الأخرى المقامة ضد البنوك اللبنانية بمزاعم تمويل الإرهاب".