عمومية أبو ظبي الإسلامي توافق على تعديل 5 مواد من النظام الأساسي
قال مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، إن الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت 20 مارس 2019، وافقت على تعديل 5 مواد من النظام الأساسي.
وأوضح البيان الذي أرسله للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن المواد التي تم تعديلها هي المواد أرقام: 18، 25، 29، 42 45، وذلك على النحو التالي.
وأشار البيان إلى أنه تم الموافقة على تعديل المواد بشرط موافقة البنك المركزي المصري على هذا التعديل، إعمالاً لما نصت عليه المادة (32/3) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003.
ووافق مجلس الإدارة في جلسته بتاريخ 13 فبراير 2020، على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي بعد موافقة الجمعية العامة.
وأضاف المصرف في بيان وقتها، أن هذا التعديل تم بناءً على توجيه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إعمالاً لقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008، والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.
وتنص المادة الرابعة قبل التعديل على أن “يكون مركز الشركة ومحلها القانوني فى مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعًا أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج”.
وتنص المادة الرابعة بعد التعديل على: “يكون المركز الرئيسي للمصرف ومحله القانوني بالعنوان 9 شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقًا) – جاردن سيتي – القاهرة، ويكون موقع ممارسة النشاط بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقًا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون لسنة 2012، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقًا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون لسنة 2012."
وفي نفس السياق، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي المعروضة بشرط موافقة البنك المركزي المصري على هذا التعديل إعمالاً لما نصت عليه المادة 32/3 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.