المركزي الإماراتي يدخل تعديلات جديدة على قانون إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم "14" لسنة 2020 الصادر بتاريخ 27/9/2020 ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 يناير 2022.
ونشر المصرف المركزي أهم الملامح وأبرز الأحكام الواردة في التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بأحكام الشيك والذي يضم 7 مواد معدلة و9 مواد جديدة، ليصبح إجمالي المواد 16 مادة.
وتهدف التعديلات الجديدة بصفة عامة إلى إلغاء تجريم الشيك في قانون العقوبات خاصة فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد وإدخال تعديلات واستحداث نصوص جديدة في الباب الثالث المتعلق بالشيك الوارد في الكتاب الرابع من قانون المعاملات التجارية الاتحادي لتحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في الحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيك في ضوء أفضل وأنجح الممارسات الدولية.
كما تهدف التعديلات إلى ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص عبر تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب في انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة ضده عند السداد، إضافة إلى الوصول إلى اقتصاد وطني قوي وقضاء مرتكز على الكفاءة والجودة ورفع مؤشرات سيادة القانون والتنافسية الدولية وهو ما يتفق مع الرؤية والاستراتيجية العامة للدولة.
وعن أهم الملامح وأبرز الأحكام الواردة في التعديلات، أوضح المصرف المركزي أنه تم الاحتفاظ ببعض الجرائم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من رفع التجريم والاستعاضة عنه ببعض التدابير المدنية.
وتم حصر حالات التجريم والاحتيال المتعلقة بالشيك في حالات الغش عند إصدار الشيك كإصدار أمر أو الطلب من البنك قبل تاريخ الاستحقاق، بعدم صرف الشيك بدون وجه حق "أي في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين "620" و"625" وهي حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله"، إضافة إلى حالات التجريم في جرائم تزوير الشيكات واستعمالها واقفال الحساب أو سحب كامل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للبنك للصرف أو كان الحساب مجمداً إلى جانب تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
كما تتضمن حالات التجريم والاحتيال المتعلقة بالشيك إلغاء التجريم الوارد حاليًا في قانون العقوبات حول الشيك وبالأخص فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون، فالقانون نظم الوفاء بالشيك في المواد من "617" إلى "627" بقواعد تضمن للشيك قيامه بوظيفته القانونية والاقتصادية، والأصل أن يلتزم البنك "المسحوب عليه" بالوفاء بقيمة الشيك مجرد تقديمه متى كان لديه رصيد ولا يجوز له الامتناع عن الوفاء تطبيقاً لمبدأ تملك حامل الشيك لمقابل الوفاء.
وإذا كان القانون قد أجاز للبنك "المسحوب عليه" الامتناع عن الوفاء إذا تلقى معارضة في هذا الوفاء، إلا أنه قد ضيق من الحالات التي تجوز فيها المعارضة في الوفاء وحصرها في حالتي ضياع الشيك وإفلاس حامله فقط وذلك لكي يؤدي الشيك وظيفته كأداء للوفاء.
كما تم وضع بدائل مدنية قوية تؤدي إلى استحصال قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة، منها إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك وجعل الشيك المثبت عليه من قبل البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة عبر قاضي التنفيذ دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية المطولة كما كان الوضع سابقاً "قبل التعديل"، أي أنه لا حاجة إلى فتح بلاغ لدى الشرطة أو تقديم شكوى ومتابعة إجراءات البلاغ لدى الشرطة ومن ثم النيابة، فالمحكمة فقد أصبح الشيك له قوة السند التنفيذي الذي لا يحتاج إلى حكم محكمة وذلك من شأنه أن يؤدي إلى الإسراع في اتخاذ الإجراء القانوني الذي يستطيع عن طريقة الحصول على حقه وتبسيط إجراءات للحصول على قيمة الشيك، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز قوة الشيك كأداة للوفاء في المعاملات التجارية والمالية.
وتم توفير وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها في حالة الوفاء بكامل أو ما تبقى من قيمة الشيك قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري أو صدور حكم بات، كما تم استحداث عدد من العقوبات التبعية منها سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها 5 سنوات ووقف النشاط المهني أو التجاري للشخص الاعتباري.
كما تم استحداث عقوبات للشخص الاعتباري "عدا البنوك والمؤسسات المالية" منها فرض الغرامة المالية عليه إيقاف ترخيص مزاولة نشاطه مدة 6 شهور إلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة.
وعن اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً، نصت اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم "11" لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم "57" لسنة 2018 على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.