وزير المالية يعتمد النظام الأساسي لشركة التصكيك السيادي لإصدار الصكوك السيادية
اعتمد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى 18 مايو الحالي، النظام الأساسى لشركة التصكيك السيادى، إذ تم تأسيس الشركة لإصدار الصكوك السيادية، وإدارة وتنفيذ عملية التصكيك للصكوك السيادية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الاثنين قرار وزارة المالية رقم 216 لسنة 2022، باعتماد النظام الأساسى لشركة التصكيك السيادى، والصادر بتاريخ 2022/5/18.
ونص القرار على أن: "بعد الاطلاع على القانون المدنى؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983؛ وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المـالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحتـه التنفـيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقـابة على الأسـواق والأدوات المـالية غير المصرفية ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020؛ وعلى قانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون المـالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛
قرر:(المادة الأولى) يُعتمد النظام الأساسى المرافق لهذا القرار لشركة التصكيك السيادى المنصوص عليها فى قانون الصكوك السيادية المشار إليه.
(المــادة الثــانية) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره، صدر فى 2022/5/18.
وأوضح القرار النظـام الأسـاسى للشركة المصرية المـالية للتصكيك السيادى شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقًا لأحكام قانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021 وفقا لما يلى:
(البـاب الأول) تأسيس الشركة
مــادة (1) بموجب المـادة (15) من قانون الصكوك السيادية المشار إليه رخص المشرع لوزارة المـالية بمفردها فى تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، وإعمالاً لذلك ، فقد أسست وزارة المـالية الشركة المصرية المـالية للتصكيك السيادى، والتى تسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا النظام أو فى قانون الصكوك السيادية، وبما لا يتعارض معه، أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية المشار إليهما .
مــادة (2) اسم الشركة: الشركة المصرية المـالية للتصكيك السيادى (شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقًا لأحكام القانون المصرى) ويشار إليها فى هذا النظام بـ"الشركة".
مــادة ( 3 ) غـرض الشـركة: إصدار الصكوك السيادية، وإدارة وتنفيذ عملية التصكيك للصكوك السيادية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
مــادة ( 4 ) يكون للشركة فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية:
- الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها، وحقوق الانتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، وذلك بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية بالنسبة لإصدارات الصكوك داخل جمهورية مصر العربية، وبصفتها وكيلاً أو ممثلاً أو بأى صفة أخرى قانونية واجبة التطبيق طبقًا للقوانين الأجنبية ذات الصلة التى تصدر بموجبها الصكوك السيادية وفقًا لعقود الإصدار بالنسبة للإصدارات خارج جمهورية مصر العربية.
- التواصل والتعاون مع الهيئات أو الشركات أو المؤسسات المحلية أو الدولية التى تزاول أعمالاً شبيهة لأعمال الشركة ، بهدف تحقيق غرضها فيما يخص إصدارات الصكوك السيادية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
- إجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعدها فى تحقيق أغراضها.
مادة ( 5 ) يكون مقـر الشركة بأبراج وزارة المـالية - شارع امتداد رمسيس بمـدينة نصر - محـافظة القـاهرة . ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير المـالية .
مــادة ( 6 ) مدة الشركة تسعة وتسعون سنة ميلادية ، تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية ، وذلك من اليوم التالى لتاريخ قيدها فى السجل التجارى ، ويجوز إطالة هذه المدة أو تقصيرها بقرار من وزير المـالية .
( البـاب الثـانى ) رأسمال الشركة
مــادة ( 7 ) حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ (2.000.000) "مليونى" جنيه مصرى، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ (1.000.000) "مليون" جنيه مصرى، موزعة على (1000) "ألف" سهم ، قيمـة كـل سـهم (1000) "ألف" جنيـه مصـرى ، وهى مملوكة بالكامل لوزارة المـالية.
وقد تم الاكتتاب فى أسهم الشركة على النحو الآتى : وتبلغ نسبة المساهمة المصرية (100%) . وقد أودعت وزارة المـالية (100%) من القيمة الاسمية للأسهم ومقدارها (1.000.000) "مليون" جنيه مصرى لدى البنك المركزى المصرى، ولا يجوز السحب من هذا المبلغ أو التحويل منه إلا من اليوم التالى لتاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى.
مــادة ( 8 ) لا تلتزم وزارة المـالية إلا بأداء قيمة أسهم الشركة، ولا يجوز زيادة التزامات الوزارة أو الانتقاص من حقوقها.
مــادة ( 9 ) بمراعاة أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المـالية المشار إليه ، ولائحته التنفيذية ، تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذى قسائم وتعطى أرقامًا مسلسلة أو صكـًا واحدًا بأسهم الشركة، وذلك لكل إصدار، ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس إدارة الشركة يعينهما المجلس، وتختم بخاتم الشركة، ويجب أن تتضمن شهادة الأسهم أو الصك الخاص بالإصدار الأول على الأخص اسم الشركة وشكلها القانونى وعنوان مقرها الرئيسى وغرضها ومدتها، وتاريخ ورقم ومحل قيدها فى السجل التجارى، وقيمة رأسمالها، وعدد أسهمها، وقيمة السهم وعملة الإصدار واسـم المـالك، ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة تتضمن بيانات السهم، ويجب أن تتضمن شهادات الأسهم أو الصك الخاص بالإصدارات التالية للشركة بالإضافة إلى البيانات السابقة تاريخ الإصدارات السابقة، وآخر كوبون مستحق عن كل سهم، ويجب أن تودع الشركة كل الأسهم لدى شركة الإيداع والقيد المركزى المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المـالية
وعلى الشركة عند توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، أو إذا اقتضت الضرورة ذلك، أن تطلب من شركة الإيداع والقيد المركزى موافاتها ببيان مجمع معتمد لوزارة المـالية فى تاريخ محدد، ويعتبر هذا البيان هو سجل الوزارة فى هذا التاريخ.
مــادة ( 10 ) السهم غير قابل للتجزئة، ويجوز تعديل قيمته الاسمية، بقرار من وزير المـالية، بناءً على اقتراح الجمعية العمومية العادية للشركة.
مــادة ( 11 ) يجوز بقرار من وزير المـالية زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به مقابل إصدار أسهم جديدة، وتعديل مواد هذا النظام، على أن يتم إخطار الهيئة العامة للرقابة المـالية بالقرار الصادر بالزيادة أو التعديل، مرفقًا به المستندات ذات الصلة، وعلى الهيئة فور تقديم الإخطار تسليم مقدم الإخطار شهادة بذلك، ويتم قيد الزيادة أو التعديل فى السجل التجارى بموجب هذه الشهادة.
( البـاب الثـالث ) إدارة الشركة
مــادة ( 12 ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير المـالية لمدة ثلاث سنوات، ويتكون من رئيس وأربعة أعضاء، على أن يكون غالبيتهم من غير التنفيذيين.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المـادة يجب أن يتضمن قرار تشكيل مجلس الإدارة تعيين العضو المنتدب للشركة، على أن يتوفر فيه الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة.
ويجوز تجديد العضوية لمن انتهت مدة عضويتهم كلهم أو بعضهم لمدة أو لمدد أخرى، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه نتائج أعمال الشركة، كما يجوز عزل أى منهم، إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويصدر قرار من وزير المـالية بتحديد المعاملة المـالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
مــادة ( 13 ) دون الإخلال بأحكام المـادة (12) من هذا النظام ، يشكل أول مجلس إدارة للشركة من كل من السادة.
مــادة ( 14 ) مع مراعاة أحكام قانون الصكوك السيادية المشار إليه، ومع عدم الإخلال باختصاصات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية، يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لإدارة الشركة، ومن ذلك على الأخص ما يأتى:
- وضع اللوائح الخاصة بالشئون الإدارية والمـالية، وشئون العاملين ومعاملتهم المـالية، على أن يتم اعتمادها من وزير المـالية.
- وضع لائحـة لتنظيـم أعمال المجلس واجتماعاته وسـائر شـئونه، يتم اعتمـادها من وزيـر المـالية، وعلى مجلس الإدارة إعداد مشروع الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، والحسابات الختامية، والقوائم المـالية للشركة، وتقرير عن نشاطها، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية بوقت كافٍ، ويجب على مجلس الإدارة توفير البنية التكنولوجية اللازمة لممارسة نشاط الشركة.
مــادة ( 15 ) يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقــل خلال السنة المـالية، بدعوة من رئيسه، ويجوز دعوته للانعقاد إذا اقتضت الضــرورة ذلك، ولا يكون اجتمــاع المجلـس صحيحًا إلا بحضور أغلبية عدد أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس والعضو المنتدب، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التسـاوى يرجـح الجانب الذى منه الرئيس، وتعقد جلسات مجلس الإدارة فى مقر الشركة، ويجوز عقد جلساته خارج هذا المقر إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما يجوز عقدها بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة، على أن يتم تسجيل الاجتماع، وفى جميع الأحوال يجب أن تدون محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة بصفة منتظمة، ويوقع عليها من الرئيس وأمين السر، ويسرى على الدفتر الذى تدون فيه هذه المحاضر الشروط والأوضاع الخاصة بدفتر الجمعية العامة المنصوص عليها فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ولائحته التنفيذية، المشار إليهما، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الصكوك السيادية المشار إليه، ولائحته التنفيذية.
مــادة (16) يكون لمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو العضو المنتدب، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه، أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين لجانًا متخصصة، تتولى القيام ببعض المهام أو إجراء دراسة معينة، كما يكـون للمجلـس أن يدعو إلى حضور اجتمــاعاته من يــرى دعـوته من الخـــبراء فى المسائل المعروضة، دون أن يكون له حق التصويت، ويتم التصديق على محاضر مجلس الإدارة من وزير المـالية، ويتم التأشير بقرارات المجلس فى السجل التجارى الخاص بالشركة بناءً على هذا التصديق على أن يتم إخطار الهيئة العامة للرقابة المـالية بهذه القرارات.
مــادة ( 17 ) يتولى رئيس مجلس إدارة الشركة رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة ، ويتولى العضو المنتدب إدارة الشركة وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وتمثيل الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويكون لرئيس مجلس إدارة الشركة التوقيع عنها منفردًا، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة أن يكون التوقيع عنها لعضوين مجتمعين من أعضاء مجلس الإدارة، أو للعضو المنتدب منفردًا فى الأحوال التى يحددها مجلس الإدارة.
مــادة ( 18 ) تنصــرف إلى الشــركة وحــدها آثـار أى تصـــرف مـن التصــرفات التى يجـــريها مجلـس الإدارة، ولا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم أية مسئولية فيما يخص التزامات الشركة.
( البـاب الرابـع ) الجمعية العمومية
مــادة ( 19 ) تتكـون الجمعيــة العمــومية للشركة من وزيـر المـالية رئيسًا ، وثـلاثة أعضــاء، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير المـالية.
مــادة ( 20 ) تكون مدة العضوية فى الجمعية العمومية ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية لمن انتهت مدة عضويتهم كلهم أو بعضهم لمدة أو لمدد أخرى، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه نتائج أعمال الشركة.
مــادة (21) تجتمع الجمعية العمومية العادية بدعوة من رئيس مجلس إدارة الشركة، مرة على الأقل سنويًا، خـلال الثـلاثة أشـهـر التـالية لانتهـاء السنة المـالية للشـركة، وذلك للنظـر فى المسائل الآتية:
- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، والنظر فى إخلاء مسئوليته عن الفترة المقدم عنها التقرير.
- النظر فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة، واتخاذ ما يلزم فى شأنها.
- التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية والقوائم المـالية للشركة.
- الموافقة على توزيع الأرباح.
- كل ما يرى مجلس الإدارة، أو وزير المـالية عرضه عليها، ولمجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية العادية إلى الانعقاد إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أو بناءً على طلب وزير المـالية، ويكون لوزير المـالية دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد فى حال تراخى رئيس مجلس الإدارة عن دعوتها على الرغم من وجوب ذلك، ومضى شهر على انتهاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة دون توجيه الدعوة، أو مضى شهر على تحقق الواقعة التى تستوجب توجيه الدعوة إلى الاجتماع دون توجيهها
مادة ( 22 ) يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية حضـور أغلبيـة عـدد أعضـائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس . وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية أصوات الحاضرين، على أن يكون من بينهم الرئيس، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويكون التصويت فى الجمعية العمومية بالطريقة التى يحددها رئيس الجمعية.
مــادة ( 23 ) تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتى: 1- تعيين مصفيًا أو أكثر للشركة فى حال انتهاء مدتها، أو حلها، وتحديد أتعابهم . 2- تعديل نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة قبل الميعاد. 3 - إبداء الرأى فى إطالة أمد الشركة أو تقصيرها أو حلها قبل انتهاء مدتها، ويكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بناءً على دعوة من وزير المـالية .
مــادة ( 24 ) يشترط لصحة انعقـاد الجمعيـة العمومية غير العــادية حضـور رئيـس الجمعيـة ، واثنين من أعضائها، وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية أصوات الحاضرين، على أن يكون من بينهم الرئيس، ويكون التصويت فى الجمعية العمومية بالطريقة التى يحددها رئيس الجمعية.
مــادة ( 25 ) يحضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثل عن الهيئة العامة للرقابة المـالية، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مــادة ( 26 ) تجتمع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية فى مدينة القاهرة، وتحدد الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجمعية، ويرفق بها جدول الأعمال، ويجب إرسال إخطار الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية إلى وزير المـالية، وأعضاء الجمعية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، والهيئة العامة للرقابة المـالية، والجهاز المركزى للمحاسبات على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول أو بتسليم الإخطار باليد مقابل التوقيع، أو بأية وسيلة أخرى لها الحجية فى الإثبات.
مــادة ( 27 ) فى جميع الأحوال ، يجـب أن تدون محـاضر اجتمـاعات الجمعيــة العمـومية العـادية أو غير العادية بصفة منتظمة فى سجل خاص لهذا الغرض، ويوقع عليها ممن حضروا الاجتماع وأمين السر، ويجب أن يتضمن محضر الاجتماع على الأخص إثبات الحضور، وخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية، والقرارات التى اتخذتها، ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية إلى وزارة المـالية، وإلى الهيئة العامة للرقابة المـالية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية.
( البـاب الخـامس ) مراقب الحسابات
مــادة ( 28 ) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة طبقًا لقانونه.
( البـاب السـادس ) السنة المـالية للشركة - الاحتياطيات - توزيع الأرباح
مــادة ( 29 ) تبــدأ السـنـة المـالية للشركة فى أول يولية من كل عــام وتنتهى فى آخر يونية من العام التالى، على أن تبـدأ السنة المـالية الأولى للشركة من اليوم التالى لتـاريخ قـيدها فى السجل التجارى حتى آخر يونية من العام التالى.
مــادة ( 30 ) توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، وذلك على النحو الآتى:
- يبــدأ باقتطـاع مبلـغ يـوازى (5%) من الأرباح لتكوين احتياطى قانونى، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى مبلغًا يوازى نصف رأس مال الشركة المصدر، فإذا نقص الاحتياطى عن هذا المبلغ تعين العودة إلى الاقتطاع.
- توزع نسبة لا تجاوز (10%) من الأرباح على العاملين بالشركة طبقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية العادية وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين.
- توزع نسبة لا تجاوز (5%) من باقى الأرباح لمكافأة مجلس الإدارة، وذلك طبقًا للقواعد التى تضعها الجمعية العمومية العادية، ويعتمدها وزير المـالية.
- تؤول باقى الأرباح إلى وزارة المـالية، وعلى مجلس إدارة الشركة تنفيذ قـرار الجمعية العمومية العـادية بتوزيع الأربــاح خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدوره.
مــادة ( 31 ) يستعمل الاحتياطى القانونى للشركة بقرار من الجمعية العمومية العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة فيما يحقق مصلحة الشركة طبقًا لطبيعتها.
( البـاب السـابع ) قواعد الإفصاح
مــادة ( 32 ) تلتزم الشركة بالحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ، وتلتزم بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لنشاطها.
مــادة ( 33 ) تلتزم الشركة بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غـير السيـادية.
( البـاب الثـامن ) المسئولية
مــادة ( 34 ) لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العمومية العادية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهامهم، وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العمومية بتقرير من مجلس الإدارة أو الجهاز المركزى للمحاسبات فتسقط الدعوى بمضى سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
( البـاب التـاسع ) حل الشركة وتصفيتها
مــادة ( 35 ) مع مراعاة أحكام قانون الصكوك السيادية، وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليهما، واللائحة التنفيذية لكل منهما، وقرارات وزير المالية ذات الصلة تعين الجمعية العمومية غير العادية مصفيًا أو أكثر للشركة حال انتهاء مدتها أو حلها، وتحدد أتعابهم، وفى حالة صدور حكم بحل الشركة أو بطلانها تبين المحكمة طريقة التصفية، كما تعين المصفى وتحدد أتعابه، وتنتهى وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفــين، وتقتصر سلطة الجمعيــة العمومية غير العادية على الأعمال التى لا تدخل فى اختصاص المصفين، وذلك إلى أن يتم إخلاء عهـدة المصفـين.
( البـاب العـاشر ) أحكام عامة
مــادة ( 36 ) تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة فى سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة للشركة، وذلك طبقًا لمـا يقرره مجلس إدارة الشركة.
مــادة ( 37 ) مع مراعاة أحكام المـادة (60) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 يجب على مجلس الإدارة أن يتعاقد مع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل للعمل مستشارًا قانونيًا للشركة وذلك بالشروط والمدة التى يتم الاتفـاق عليهـا، واستثناء من أحـكـام الفقرة الأولى من هــذه المـادة عينت وزارة المـالية راجـى جـمال الــدين محمــود ســليمان الفحــام (مكتب أدســـيرو) المحـامى بالنقـض ومحـله (1 شارع الجبلاية - الزمالك - القاهرة) مستشارًا قانونيًا للشركة عن السنة المـالية الأولى إلى حين اجتماع مجلس الإدارة وإعمال اختصاصه فى هذا الشأن .