الرقابة المالية توقف نشاط أمين الحفظ بالتجاري وفا بنك لمدة شهر
أصدر د. محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (109) لمسنة ۲۰٢2 بتاریخ 26 يونيو 2022 بشأن وقف نشاط أمين الحفظ، ببنك التجاري وفا بنك إيجيبت.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 85 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 13 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وعلى الإنذار الموجه لأمين الحفظ بنك التجاري وفا بنك ايجيبت بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۷، والمتضمن مخالفة أمين الحفظ لأحكام المادة (٧٢) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ١٩٩٢، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٢٥) لسنة ٢٠١٤ بتعديل القرار رقم (66) لسنة ٢٠٠٩ بشان رسم تطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، لعدم قيام أمين الحفظ بسداد مقابل خدمات قانون 45 لسنة ١٩٩٢ ورسم التطوير المقرر على الشركات العاملة، وكذا مخالفة أحكام المادة (68) من لائحة قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم (٤٣) لسنة ٢٠٠٠، لوقف نشاط أمناء الحفظ بالبنك من تلقاء نفسه دون موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وكذا الفقرة (3 من المادة 46 مكرر) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، لعدم تقديم تقرير مستقل من مراقب الحسابات عن نشاط أمناء الحفظ، وكذا أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7) لسنة ٢٠٠٢ بشان شروط الترخيص بمزاولة نشاط أمناء الحفظ المعدل بالقرار رقم (11) لسنة ٢٠٠٢، لعدم وجود إدارة مستقلة لأمناء الحفظ تنبع أحد أفراد الإدارة العليا بالبنك وبها ستة أفراد متفرغين للعمل بالإدارة وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للالزام؛ وعلى توصية اللجنة الاستشارية باجتماعها رقم (۲۲۳) والمعتمدة من رئيس الهيئة بتاريخ 5 يونيو 2022.
ونصت المادة الأولى من القرار على وقف نشاط أمين الحفظ ببنك التجاري وفا بنك ايجيبت، عن مزاولة النشاط المرخص له به لمدة ثلاثين يوما إعمالا لأحكام المادة 69 من لائحة قانون الابداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 43 لسنة ٢٠٠٠، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ ۲۰۲۱/۱۱/۷.
فيما نصت المادة الثانية من القرار على أمين الحفظ ببنك التجاري وفا بنك ايجيبت، إزالة المخالفات المنسوبة إليه والمبينة بالانذار الموجه له خلال مدة الوقف وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير فى إجراءات المادة 69 من لائحة قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح لأمين الحفظ بالبنك.