الرئيس السيسي يصدق على قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 166 لسنه 2022 الخاص بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
نص القرار
قانون رقم 166 لسنة 2022بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية
قانون رقم 166 لسنة 2022 بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ( المـادة الأولى ) يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، والعاملون بالدولة غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/شهريًا ، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب الأحوال .
( المـادة الثانية ) يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية .
( المـادة الثالثة ) تمنح شركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه ، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسى . وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريًا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالى ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه .
( المـادة الرابعة ) يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فى تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريًا . وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويشملها القسط السنوى المنصوص عليه فى المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، وذلك فى ضوء حكم المادة (112) منه . ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة . ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فى تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
( المـادة الخامسة ) لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون ، أو المنحة المنصوص عليها فى المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية فى المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه ، وذلك بمراعاة ما يأتى : 1 - إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة ، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية . 2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة ، استحق المنحة الاستثنائية فى المعاش .
( المـادة السادسة ) يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون .
( المـادة السابعة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من أول نوفمبر 2022 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الآخر سنة 1444 ﻫ ( الموافق 14 نوفمبر سنة 2022م ).