الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بالبنك المركزى المصرى
أصدر د. محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1675 لسنة 2022 بتاريخ 10/10/2022 بشأن اعتماد تعديل لائحة لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك المركزى المصرى.
وتنص المادة 1 من القرار على أن يستبدل بنصوص المادة (5) من (أولاً: مصادر التمويل) من الباب الثانى (مصادر التمويل وشروط العضوية) والبند (أ/1) من المادة (14) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية: الباب الثانى - ( مصادر التمويل وشروط العضوية ):
أولاً - مصادر التمويل: مادة (5):
( أ ) أجر الاشتراك: هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/1/2005 متضمنًا كافة العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال الأعوام (من 1987 حتى 1999) ومضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والعلاوات التشجيعية على ألا يزيد معدل التدرج السنوى لهذا الأجر على (4٪) مركبة سنويًا اعتبارًا من 1/7/2005 ومضافًا إليه (150٪) من قيمة هذا الأجر كبدل مصرفى بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال الأعوام (من 2000 حتى 2021) بالإضافة إلى (15٪) من الأجر الأساسى فى 1/7/2008 و(15٪) من الأجر الأساسى فى 1/3/2011 فقط لا غير ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
(ب) تتكون الاشتراكات مما يلى:
1- اشتراكات الأعضاء الشهرية بواقع (45٪) من أجر الاشتراك الوارد بالبند (أ) من ذات المادة.
2- اشتراك الجهة الشهرى بواقع (115٪) من أجر الاشتراك الوارد بالبند (أ) من ذات المادة.
(ج) الحد الأقصى لسن الانضمام بالنسبة للأعضاء الجدد معينين أو مؤقتين أو بعقود 53 عامًا وبمراعاة ما ورد فى شأن مكافأة الانتماء ، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن بذات الشروط مع سداد رسوم عضوية زيجوز تقسيط رسم العضوية على أقساط شهرية لمدة لا تزيد على سنتين وبفائدة لا تقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
الباب الثالث - ( المزايا ): مادة (14):
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم: يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع إجمالى المزايا التالية:
- أربعة أشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (5/أ) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق.
- مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
- مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
- وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 146 لسنـة 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك المركزى المصرى برقم (242)؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضرى اجتماعى الجمعية العمومية للصندوق المنعقدتين في 15/5 ، 11/9/2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1/7/2022 ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 28/9/2022.