المالية: حظر إصدار أوامر دفع إلكترونية إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والذي يحظر على كافة الجهات الإدارية إصدار أوامر دفع إلكترونية لأى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات من الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية المنصوص عليها فى المـادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليها، إلا إذا كانت الفواتير صادرة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية، وبمعرفة المسجلين بتلك المنظومة.
ويأتى ذلك تحقيقًا للتكامل والربط بين منظومة المنصة الإلكترونية لحوكمة فواتير المتعاقدين، ومنظـومة الدفـع الإلكترونى الحكـومى GPS، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.
ونصت المــادة الأولى على أنه اعتبارًا من 2022/12/1 يحظر على كافة الجهات الإدارية إصدار أوامر دفع إلكترونية لأى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات من الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية المنصوص عليها فى المـادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليها ، إلا إذا كانت الفواتير صادرة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية ، وبمعرفة المسجلين بتلك المنظومة ، وفقًا للقواعد والضوابط الإلكترونية التالية ، وذلك تحقيقًا للتكامل والربط بين منظومة المنصة الإلكترونية لحوكمة فواتير المتعاقدين، ومنظـومة الدفـع الإلكترونى الحكـومى GPS، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.
كما يحظر على الجهات الإدارية إصدار أوامر دفع إلكترونية عن فواتير غير مصدرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وعلى الجهات الإدارية فور استلام الفواتير الإلكترونية الصادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية حظر إجراء أى تعديل على هذه الفواتير، وذلك من خلال منصة حوكمة فواتير المتعاقدين
3- يحظر على مصدرى الفاتورة الإلكترونية بمجرد تقديمها لأى من الجهات الإدارية للصرف إلغاء أو تعديل الفاتورة الصادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية.
4- يحظر على كل من منظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية ، ومنظومة المنصة الإلكترونية لحوكمة فواتير المتعاقدين، ومنظومة الدفـع الإلكترونى الحكومى G P S إلغاء أو تعديل الفاتورة الإلكترونية الصادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية فى حالة إصدار أمر الدفع الإلكترونى.
5- يتعين على الجهات الإدارية فى حال رفض الفاتورة الإلكترونية أو إلغاء أو ارتداد أمر الدفع فك الحظر على الفاتورة، ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المـادة على الجهات المنصوص عليها بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (217) بتاريخ 2022/11/16 المشار إليها .