لدعم القطاعات الإنتاجية
« مجلس الوزراء» يصدر مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص بفائدة 11% متناقصة
قال البنك المركزي إن مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 وافق على اصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص .
وأضاف المركزي في بيان له أنه بالإشارة إلى كتاب البنك المركزي الصادر في 21 نوفمبر 2022 المرفق به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 الذي تضمن آلية العمل بالمبادرات السارية وسعر العائد المطبق عليها وآلية ودورية التعويض، وكذلك أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة والمستقبلية، أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأوضح المركزي أن المبادرة ستكون وفقا للمحددات الواردة من وزارة المالية وفقا لما يلي: –
1. القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية بمبلغ 150 مليار جنيه على النحو التالي:
• 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل.
• 10 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات.
2.تنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام.
3.الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.
4.تستفيد من المبادرة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة على النحو التالي:
• الشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي.
• الشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى.
• المصانع داخل المناطق الحرة.
• الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي التي لها أنشطة يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.
5. الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.
6.الحد الأقصى لتعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مع البنوك المشاركة في المبادرة عدد بنكين فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.
7.التأكيد على إتاحة التمويل للعملاء بعد الحصول على المستندات اللازمة والضامنة للحصول على القرض.
8.عدم الربط بين التسهيلات الممنوحة في إطار هذه المبادرة والمبادرة السابقة الصادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8% متناقص.
9.يحظر على العملاء المستفيدين من استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم للقطاع المصرفي.
10.سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1 %، تتحمل الشركات الحاصلة على تسهيلات في إطار المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 11% متناقص، وعلى ان تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد (سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1 % – 11% متناقص)، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.
11.في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو حال تصنيف العميل غير منتظم، يتم تعديل سعر العائد وفقا لما يتراءى للبنك واستبعاده من المبادرة.
12. لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة.
13. يتعين على البنك الحصول على موافقة العميل المستفيد من المبادرة على مشاركة بيانات التسهيلات الممنوحة له في إطار المبادرة مع قطاع التمويل بوزارة المالية.
14. يلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائه المستفيدين من المبادرة على أن تكون معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك، على أن يتم اصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.
15. يلتزم البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى المصرى بقيمة التعويض المطلوب عن فارق سعر العائد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لانتهاء الفترة الربع سنوية المستحق عنها التعويض، على أن يتم الصرف فور ورود الشهادة المشار إليها بالبند السابق.