رئيس التحرير
محمد صلاح

تعرف على شروط الاستفادة من مبادرة تمويل القطاع الصناعي والزراعي بفائدة 11%

مبادرة القطاع الزراعي والصناعي
مبادرة القطاع الزراعي والصناعي
هل الموضوع مفيد؟
شكرا

اصدر مجلس الوزراء مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص، وذلك وفقا للمحددات الواردة من وزارة المالية. 


وأوضح البيان أن الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة تستفيد من المبادرة على النحو التالي:

  • الشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي. 
  • الشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى. 
  • المصانع داخل المناطق الحرة. 
  • الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي التي لها أنشطة يسمح النظام الأساسي لهابالاقتراض.

ويبلغ الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة، كما تتضح تفاصيل التمويل فيما يلي:

  • الحد الأقصى لتعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مع البنوك المشاركة في المبادرة عدد بنكين فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.
  • التأكيد على إتاحة التمويل للعملاء بعد الحصول على المستندات اللازمة والضامنة للحصول على القرض.
  • عدم الربط بين التسهيلات الممنوحة في إطار هذه المبادرة والمبادرة السابقة الصادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8% متناقص.
  • يحظر على العملاء المستفيدين من استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم للقطاع المصرفي.
  • لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة.
  • يتعين على البنك الحصول على موافقة العميل المستفيد من المبادرة على مشاركة بيانات التسهيلات الممنوحة له في إطار المبادرة مع قطاع التمويل بوزارة المالية.
  • يلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائه المستفيدين من المبادرة على أن تكون معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك، على أن يتم اصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.
  • يلتزم البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى المصرى بقيمة التعويض المطلوب عن فارق سعر العائد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لانتهاء الفترة الربع سنوية المستحق عنها التعويض، على أن يتم الصرف فور ورود الشهادة المشار إليها بالبند السابق.
هل الموضوع مفيد؟
شكرا
اعرف / قارن / اطلب