الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق تامين العاملين ببنك فيصل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك فيصل الإسلامى المصرى، ونص القرار على ما يلي:
الهيئة العامة للرقابة المالية قـرار رقم 635 لسنة 2023 بتاريخ 12/3/2023 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك فيصل الإسلامى المصرى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1288 لسنة 2020 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك فيصل الإسلامى المصرى برقم (1000) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 21/9/2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1/1/2022 ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 8/3/2023 .
قــــــــرر : مادة 1 - يستبدل بنصى المادة (1/و) من الباب الأول (أحكام عامة) والمادة (10/أولاً/1) من الباب الرابع (المزايا التأمينية) النصان التاليان : الباب الأول - ( أحكام عامة ) : مادة 1 - يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : (و) أجر الاشتراك : هو الأجر الأساسى الشهرى فى 31/12/2021 (طبقًا للكشوف المعتمدة من الخبير الاكتوارى المرفقة بهذا النظام) ويتزايد سنويًا بواقع (10٪) بدءًا من 31/12/2022 وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه ، أما بالنسبة للأعضاء المعينين بدءًا من 1/1/2021 يكون أجر الاشتراك الخاص بهم بواقع ألف جنيه للموظف وخمسمائة جنيه لمعاونى الخدمة ويتزايد سنويًا بواقع (10٪) بدءًا من السنة التالية لتاريخ الانضمام وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه . الباب الرابع - ( المزايا التأمينية ) : مادة 10 - تصرف للحالات التالية المزايا التأمينية المقررة قرين كل منها : أولاً - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب : 1- بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم : يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع سبعة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/و) وذلك عن كل سنة (خدمة / اشتراك) وفقًا لتعريف مدة الخدمة الوارد بالمادة (1/ن) من هذا النظام . يتم حساب الميزة التأمينية لحالتى الوفاة أو العجز الكلى المستديم بافتراض بلوغ العضو سن الستين حكمًا . مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .