الرقابة المالية تمنح «التعمير والإسكان» رخصة مزاولة نشاط أمناء الحفظ
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2031 لسنة 2023 بشأن الترخيص لبنك التعمير والاسكان بمزاولة نشاط أمناء الحفظ .
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲باصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم ۱۰لسنة ۲۰۰۹بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۲لسنة ۲۰۰۹بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (۹۳) لسنة ۲۰۰۰ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٢٠ وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (۷) لسنة ۲۰۰۲بشأن شروط الترخيص بمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
كماجاء بعد الإطلاع على موافقة البنك المركزي المصري الصادرة للبنك بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٧ على مزاولة نشاط أمناء الحفظ وعلى الطلب المقدم من البنك للحصول على موافقة الهيئة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ لأدوات الدين الحكومية وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشان وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (٥٥٨) المنعقدة بتاريخ /۲۰۲۳/۸/۷والمعتمد محضرها من الدكتور رئيس الهيئة.
ونصت المادة (1) على الموافقة على منح بنك التعمير والاسكان الترخيص لمزاولة نشاط أمناء الحفظ إعمالا لأحكام القانون رقم (۹۳) لسنة ۲۰۰۰بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ۲۰۲۰وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة ٢٠٠٢ الصادرين في هذا الشان.
ونصت المادة 2 على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.