رئيس التحرير
محمد صلاح
الأخبار

 الرقابة المالية : تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك فيصل الإسلامى المصرى

الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية
هل الموضوع مفيد؟
شكرا

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 73 لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ 10/1/2024 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك فيصل الإسلامى المصرى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1288 لسنة 2020 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك فيصل الإسلامى المصرى برقم (1000) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 7/8/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1/1/2023 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم ١٤٦٨ لسنة ٢٠٢٣ بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/1/2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 9/1/2024 ؛ قـــــرر :


مادة 1 - يستبدل بنصى المادة (1/و) من الباب الأول (أحكام عامة) والمادة (10/أولاً/1) من الباب الرابع (المزايا التأمينية) النصان التاليان : الباب الأول - ( أحكام عامة ) : مادة (1) - يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : (و) أجر الاشتراك (طبقًا للكشوف المعتمدة من الخبير الاكتوارى المرفقة بهذا النظام) : هو الأجر الأساسى الشهرى فى 31/12/2022 ويتزايد سنويًا بواقع (10٪) بدءًا من 31/12/2023 وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه ،.

أما بالنسبة للأعضاء المعينين بدءًا من 1/1/2021 يكون أجر الاشتراك الخاص بهم بواقع ألف جنيه للموظف وخمسمائة جنيه لمعاونى الخدمة ويتزايد سنويًا بواقع (10٪) بدءًا من السنة التالية لتاريخ الانضمام وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه .

الباب الرابع - ( المزايا التأمينية ) : مادة 10 - تصرف للحالات التالية المزايا التأمينية المقررة قرين كل منها :

أولاً - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب : 1- بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم : يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع 7.4 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/و) وذلك عن كل سنة (خدمة/اشتراك) وفقًا لتعريف مدة الخدمة الوارد بالمادة (1/ن) من هذا النظام . يتم حساب الميزة التأمينية لحالتى الوفاة أو العجز الكلى المستديم بافتراض بلوغ العضو سن الستين حكمًا .

مادة ۲ - تسري هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . 

هل الموضوع مفيد؟
شكرا
اعرف / قارن / اطلب