رئيس التحرير
محمد صلاح
الأخبار

البنك المركزي المصري يصدر شروط وقواعد جديدة لقيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بسجلاته

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
هل الموضوع مفيد؟
شكرا

في ضوء جهود البنك المركزي المصري المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات، وافق مجلس إدارة البنك المركزي على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك.


وتتضمن التعليمات الشروط العامة التي يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات حتى يتسنى الموافقة على قيدهم بسجل البنك المركزي وبالتالي إمكانية الاستعانة بهم من قبل البنوك، ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، ومن بين هذه الشروط وضع حدودًا قصوى لعدد سنوات قيام مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، وكذا حد أدنى لإعادة تعيينهم، وذلك عملاً على تحقيق معايير الحوكمة وعدم تعارض المصالح، كما شملت القواعد شروط إضافية يتعين على  مراقبي الحسابات الالتزام بها للسماح لهم بمراقبة حسابات البنوك تحديدًا.

وجاءت التعليمات تحديثًا للتعليمات الحالية الخاصة بمراقبي الحسابات وفقًا للمحددات الواردة بالقانون رقم 194 لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي واتساقًا مع المستجدات المرتبطة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي التي تم تناولها بالقانون، وجدير بالذكر أنه قد تم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور هذه التعليمات.

أولا: شروط وقواعد قيد مكاتب المحاسبة في سجل البنك المركزي

  1.  ألا يتخذ المكتب شكل مؤسسة فردية.
  2.  ألا يقل عدد الشركاء بالمكتب عن شريكين ممن لهما حق مراجعة الشركات المساهمة، على أن يتقدم أحد
  3. الشركاء / مراقبى الحسابات بالمكتب للقيد بسجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي.
  4. أن يكون عقد الشركة موثق من مصلحة الشهر العقاري.
  5. أن يكون اسم المكتب واضحا باللغة العربية / الأجنبية (إن وجد) على ألا يكون مماثلاً أو مشابهاً لاسم مكتب آخر يعمل في مصر.
  6.  أن تكون البطاقة الضريبية سارية ومرفق بها وثيقة بيانات أساسية عن الممول من مصلحة الضرائب.
  7.  استيفاء النماذج والإقرارات المعدة في هذا الشأن.
  8. سداد مبلغ ٥٠ ألف جنيه مصري مقابل خدمات الدراسة والفحص لطلبات القيد بسجل البنك المركزي، ومبلغ 25 ألف جنيه مصري مقابل تجديد القيد كل ٥ سنوات، وفى حالة طلب شهادة تفيد القيد يتم سداد مبلغ قدره 2000 جنيه مصري.

ثانيا شروط وقواعد قيد مراقبي الحسابات في سجل البنك المركزي

1- الشروط العامة للقيد:

  •  أن يكون مصري الجنسية.
  •  أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
  • توافر شروط الجدارة والصلاحية الفنية التالية لمراقبي الحسابات
  •  المصداقية والنزاهة وحسن السمعة، وعدم صدور أي أحكام قضائية أو قرارات تأديبية ماسة بالشرف أو الأمانة ضده.

2- أن يكون حاصلاً على أي مما يأتي:

  • بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعترف بها على
  • أن تكون معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
  • دبلوم الدراسات العليا في المحاسبة أو المراجعة في حالة أن بكالوريوس التجارة غير شعبة المحاسبة.
  • درجة الدكتوراه في المحاسبة أو المراجعة من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعترف بها ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو شهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA) أو شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، ويعد هذا الشرط أساسيا في حالة الرغبة في مراجعة حسابات البنوك.
  •  أن يكون مقيداً بشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.
  • أن يكون من المقيدين بسجل مراقبي الحسابات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي بالجهاز المركزي للمحاسبات.

3- أن يكون طالب القيد مقيداً في أي من الأتي:

  • سجل مراقبي الحسابات لدي الهيئة العامة للرقابة المالية.
  • السجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية بجدول المحاسبين والمراجعين ممن لهم حق مراجعة شركات المساهمة، ولا يقل عدد الشركات التي قام بمراجعتها أو شارك في مراجعتها عن ٢٥ شركة، خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات.
  •  أن يتوافر لمراقب الحسابات فريق عمل معاون مؤمن عليه لا يقل عن ستة أعضاء، منهم ثلاثة على الأقل ممن لهم حق مراجعة شركات المساهمة يكون كل منهم قد تولى مراجعة أو شارك في مراجعة إحدى شركات المساهمة على الأقل.
  • يتم التقدم بطلب للقيد في سجل البنك المركزي لمراقبي الحسابات من خلال مكتب المحاسبة التابع له.
  •  استيفاء النماذج والإقرارات المعدة في هذا الشأن.
  •  سداد مبلغ 10 ألاف جنيه مصري مقابل خدمات الدراسة والفحص لطلبات القيد ومبلغ 5 ألاف جنيه مصري مقابل تجديد القيد كل ٥ سنوات، وفى حالة طلب شهادة تفيد القيد يتم سداد مبلغ قدره ۱۰۰۰ جنيه مصري.
  •  تسري الموافقة على قيد مراقب الحسابات لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويشترط لتجديد القيد بالسجل التقدم بطلب قبل انتهاء المدة المشار إليها بتسعين يوماً على الأقل.

4- شروط إضافية خاصة بمراقبي حسابات البنوك:

 المشاركة في مراجعة القوائم المالية لأحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي لمدة خمس سنوات على الأقل.

 أن يكون قد تولى خلال خمس سنوات مراجعة أو شارك في مراجعة عشر شركات مساهمة على الأقل.

  • الحصول على تدريب مهني من خلال جهات متخصصة (على سبيل المثال وليس الحصر المعهد المصرفي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية..)، على أن يكون التدريب في إطار المهام والمسئوليات الموكلة لمراقب الحسابات، والمتضمنة مراجعة مدى الالتزام بما جاء بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ ، والقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي ومن بينها:
    • المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية وكذا
    • المخاطر الناتجة عن الائتمان والاستثمارات والأصول الخطرة.
    • مدي كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك بجميع مستوياته.
  •  استيفاء النماذج والإقرارات المعدة في هذا الشأن.

ثالثاً: قواعد عامة لمكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات

  •  يتم تعيين مراقبا حسابات البنك من مكتبين مختلفين.
  •  يجب ألا تزيد فترة قيام المراقب بمراجعة حسابات البنك على خمس سنوات، وألا تزيد فترة قيام أعضاء ذات مكتب المحاسبة بمراجعة البنك على عشر سنوات، كما لا يجوز إعادة تعيين كلاً من مراقب الحسابات ومكتب المحاسبة مرة أخرى إلا بعد مضى أربع سنوات على الأقل على انقضاء الفترة المشار إليها بمراجعة حسابات البنك.
  • يجب ألا تزيد فترة قيام المراقب بمراجعة حسابات الجهات المرخص لها من البنك المركزي من غير البنوك على ثلاث سنوات، وألا تزيد فترة قيام ذات أعضاء مكتب المحاسبة بمراجعة تلك الجهات على ست سنوات، كما لا يجوز إعادة تعيين كل من مراقب الحسابات ومكتب المحاسبة مرة أخرى إلا بعد مضى أربع سنوات على الأقل على انقضاء الفترة المشار إليها بمراجعة حسابات تلك الجهات، على أن تسري تلك المدد أيضاً على الضوابط السابق إصدارها لكل من قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة والقواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
  • يلتزم مراقب الحسابات وشركاؤه وفريق العمل المعاون له بالتدريب والتعليم المهني المستمر، بما لا يقل عن ثلاثين ساعة كل سنة، وذلك من خلال المعهد المصرفي المصري، أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو جمعية
  • المحاسبين والمراجعين المصرية، أو أي جهة يعتد بها البنك المركزي.
  •  يلتزم مراقب الحسابات وفريق العمل المعاون له بالمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى وبآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة، وكذا قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي وأي تعليمات تصدر في هذا الشأن، عند مراجعة حسابات البنوك.
  • يتم البت في طلب القيد خلال تسعين يوماً من تاريخ اعتبار الطلب مكتمل ومستوفي جميع الشروط والمستندات.
  • منح مهلة لتوفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات المقيدين وكذا مكاتب المحاسبة التابعة لهم للقيد بسجل البنك المركزي وذلك لمدة عام من تاريخ صدور تلك التعليمات.
  • تلتزم مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات كل فيما يخصه بما يلي بشأن الإفصاح والشفافية وعدم تعارض المصالح
  •  الإفصاح والإبلاغ عن أي أحداث جوهرية أو مؤثرة في حينه، وعلى الأخص:
    •  الوقوف على أي معلومات تؤثر على سلامة الأداء المالي للجهة محل المراجعة، أو تعارض في المصالح، أو أي خلل في نظام الرقابة الداخلية. ۲-۱-۸ قيام الإدارة بأي أنشطة تؤثر على سلامة الجهة أو سمعتها.

 تجنب أي تعارض للمصالح، ويحظر القيام بالآتي:

  •  ممارسة المهنة بطريقة تتعارض مع سلوكيات وواجبات المهنة، أو القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.
  •  القيام بأي خدمات تتعارض مع أعمال المراجعة التي يقوم بها.
  • ألا يكون هناك معاملات أو مصالح مشتركة لدى الجهة التي يقوم بمراجعة حساباتها أو أي من الأطراف ذات العلاقة بها.

 عدم الجمع بين عمل مراجعة الحسابات بالجهة محل المراجعة وبين أي مما يأتي:

  • الاشتراك في تأسيسها أو المشاركة فيها أو إدارتها أو سبق العمل بها بصفة دائمة أو استشارية ما لم يمض على تركه للعمل سنتان.
  • أن يكون هو أو أحد شركاءه أو أحد الأعضاء بالمكتب شريكاً أو وكيلاً لأحد مؤسسيها أو شركائها أو موظفاً لدى أياً منهم أو قريباً له حتى الدرجة الثانية.
  • العمل لدى إحدى الجهات التي تم مراجعة حساباتها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء فترة المراجعة.
  •  يتعين على مكتب المحاسبة الحصول على موافقة البنك المركزي في الحالات الآتية: -۱-۳ انضمام أي شركاء للمكتب.
  • حصول المكتب على وكالة أجنبية من المؤسسات الخارجية.
  •  يتعين على مكتب المحاسبة إخطار البنك المركزي عند تقدم أحد الشركاء بالاستقالة. ٨-٥ يتعين على المكتب/ مراقب الحسابات إخطار البنك المركزي بأي تعديلات تطرأ على البيانات الخاصة به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير. ٨-٦ يتعهد مراقبي الحسابات بالمكتب بالتوقيع على القوائم المالية باسم المكتب المقيد والمعتمد من البنك المركزي، وفي حالة تغيير اسم المكتب يجب الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي على اسم المكتب الجديد.

رابعاً: المساءلة التأديبية لمكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات

يتخذ البنك المركزي عدد من الإجراءات التأديبية على أي من مكاتب المحاسبة أو مراقبي الحسابات حال ثبوت قيامهم بالمخالفات الآتية:

  • تقديم بيانات غير صحيحة أو مخالفة قواعد وشروط القيد بالسجل سالف الإشارة إليه.
  • التقصير في المهام والمسئوليات الموكلة لهم وفقاً لما جاء بنص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المشار إليه، أو التعليمات الصادرة عن البنك المركزي وبما يخل بالمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى أو العناية المهنية الواجبة أو آداب وسلوكيات المهنة.
  • القيام بعمل أو تصرف شائن ينال من شرف المهنة ويؤدي إلى الإساءة لها.
  • صدور حكم قضائي بات ضد المراقب في جناية أو إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المشار إليه أو في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ۸۰ لسنة ۲۰۰۲.

وتشمل القرارات التأديبية الآتي:

  •  توجيه تنبيه: يجوز للإدارة العليا للبنك المركزي توجيه التنبيه لمكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات المقيد في السجل في حالة الإخلال بشروط القيد أو القواعد العامة المشار إليها بالبند ثالثاً، وكذا حال مخالفة أي من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى أو العناية المهنية الواجبة أو آداب وسلوكيات المهنة ويقترن بالإنذار تحديد المدة الزمنية لإزالة أسباب تلك المخالفة بحد أقصى ستة أشهر من توجيه التنبيه، ويجوز تمديد الفترة بحد أقصى سنة في ضوء المبررات المقدمة.
  •  إيقاف القيد مؤقتاً في السجل: يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي إيقاف القيد مؤقتاً لأي من مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات المقيد في السجل في حالة عدم إزالة المخالفة أو تصويبها، أو الإخلال بما ورد بتلك التعليمات، أو مخالفة أي من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى أو العناية المهنية
  • الواجبة أو آداب وسلوكيات المهنة، ويكون هذا الإيقاف لمدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات.
  • الشطب من السجل: يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي شطب مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات المقيد في السجل حال تحقق إحدى الحالات الآتية: -
    •  توقف مكتب المحاسبة عن مزاولة النشاط أو تصفيته.
    •  تقدم مكتب المحاسبة / مراقب الحسابات بطلب لرفع اسمه من السجل.
    • فقد شرط من شروط القيد في سجل البنك المركزي.
    •  صدور قرار ضد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات بالإيقاف المؤقت في مخالفات سابقة.
    •  صدور حكم قضائي بات ضد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات في جناية أو إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو قانون مكافحة غسل الأموال الصادر المشار إليهما أو أخل بصورة جسيمة بالمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى أو العناية المهنية الواجبة أو آداب وسلوكيات المهنة.
    • فيما عدا الحالات الواردة بالبنود (د، هـ) يجوز إعادة قيد مكتب المحاسبة مراقب الحسابات - الذي سبق وأن تم شطب اسمه من السجل - وذلك في حالة زوال السبب من الشطب، وذلك بناءً على طل مقدم من صاحب الشأن.
هل الموضوع مفيد؟
شكرا
اعرف / قارن / اطلب