بعد إحالته للبرلمان.. كيف سيتعامل قانون "البنوك الجديد" مع العملات المشفرة؟
الكاتب
يستعد مجلس النواب المصري لمناقشة قانون البنوك الجديد
في اللجان المختصة بالبرلمان، تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة وإقراره وبدء العمل
به.
وخصص البنك المركزي باباً كاملاً في قانون البنوك الجديد
لتقنين نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.
ونصت المادة 201 من الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون:
"للبنك المركزي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام
التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية، أو المصرفية أو
الرقابية علي الجهات المرخص لها أو ماتستخدمه تلك الجهات للإمتثال للقواعد الحاكمة،
وله علي الأخص مايأتي:
أ- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية
والتكنولوجيا الرقابية.
ب- الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص
عليها في هذا القانون للشركات الناشئة التي تختبر التكنولوجيا المالية
والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة، وذلك وفقاً للقواعد
والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
ونصت المادة 202 من باب التكنولوجيا المالية علي
"يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح
الولوج إلي حسابات العملاء لدي البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات
عليها، وتلتزم البنوك ومقدمي خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال
تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها.
أما المادة 203 فنصت علي أنه " مع عدم الإخلال
بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونيوبإنشاء هيئة تنمية
صناعة تكنولوجيا المعلومات، يتعين علي الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك
الأجنبية المسجلة لدي البنك المركزي الإحتفاظ بصور الكترونية من السجلات، والعقود،
والمراسلات، والأوراق التجارية، والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات
الدفع، وذلك للمدد المحددة قانوناً للإحتفاظ بأصولها، ويكون لهذه الصور ذات حجية
أصل المحررات في الإثبات متي كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقاً
للمعايير والقواعد الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.
ونصت المادة 204 من القانون: "مع عدم الإخلال
بأحكام القانون 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة
تكنولوجيا المعلومات، لمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة
لكل من:
أ- إصدار أي من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم
خدماتها الكترونياً.
ب- المصادقة الإلكترونية علي
المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل، وقبول الشروط والأحكام الخاصة
بها.
ج- التسوية
الإلكترونية للشيكات
د- إصدار
وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
هـ- أمر الخصم
المباشر الإلكتروني
ويكون لهذه
الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات، متي كان تنفيذها وتداولها
والإحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقاً للمعايير والقواعد الفنية التي يحددها مجلس
الإدارة.
مادة 205
"يلتزم مقدمو التمويل الرقمي، المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل الكتروني، بالحصول علي موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
وقننت المادة 206 من القانون استخدام وتداول العملات المشفرة حيث نصت علي أنه " يحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية، أو الترويج لها بدون الحصول علي ترخيص من مجلس الإدارة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في أكتوبر الماضي على مشروع القانون والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.