رئيس التحرير
محمد صلاح

الرقابة المالية تصدر ضوابط مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي

محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية
محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية
هل الموضوع مفيد؟
شكرا
كتب
الكاتب

وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية حد أدنى من القواعد لحماية المتعاملين وضمان شفافية المعاملات مع شركات التمويل الاستهلاكي، وتنفيذ قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة التنفيذي رقم 457 لسنة 2020 لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم من الهيئة بمزاولة النشاط بإبرام عقدا بينها وبين عملائها تتضمن بنوده تحديد للسلع أو الخدمات محل التمويل وبيان سعرها عند الشراء وما يدفعه العميل منه وقت إبرام التعاقد.


وشدد عمران على ضرورة أن يتضمن العقد مبلغ التمويل المقدم من الشركة للعميل والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساسا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتا او متغيرا، كما يتضمن العقد حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وان يظهر في العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة واشرافها للتيسير على العملاء لمعرفة الجهة التي يمكن الرجوع اليها في حالة وجود شكوى.

وقال رئيس الرقابة أن قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكى قد راع في صدوره توجه الدولة المصرية نحو الإقتصاد الرقمي وسمح لشركات التمويل الإستهلاكى -المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط – تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية او احدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية، وطالبها بإبرام عقد بينها وبين عملائها يتضمن بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت ابرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو الإضافة طوال فترة سريانه، إلى جانب تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة وشروط سداده، وسعر العائد وما إذا كان ثابتا او متغيرا.

وأضاف رئيس الهيئة ان القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأخير عبر آلية الفيديو كونفرس قد استكملت إطار التأسيس والترخيص لمزاولة نشاط التمويل الإستهلاكى ومتطلباته، والتي سيتم تطبيقها للبت في ثلاثة طلبات قدمت للهيئة لممارسة نشاط التمويل الإستهلاكى، من بينهم شركة ترغب في اصدار بطاقات مدفوعات تجارية بغرض منح التمويل.

وكشف رئيس هيئة الرقابة عن موافقة مجلس الإدارة على اصدار حزمة من أربع قرارات لإستكمال الإطار التنظيمى والإجرائي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، جاء أولها القرار رقم (60) لسنة 2020 بشأن قواعد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات العاملة في نشاط التمويل الإستهلاكى، وطالبت شركات ومقدمي التمويل بإعداد قوائمهم المالية وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية، على ان تكون تلك القوائم المالية مستقلة في حالة الترخيص لشركة التمويل الإستهلاكى بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وإمساك حسابات مستقلة لنشاط التمويل الإستهلاكى لدى مقدمي التمويل الاستهلاكي. كما ألزم القرار مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات وفقا لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

وأضاف عمران أن قرار المجلس قد حدد الحد الأدنى من البيانات الواجب أن تلتزم بها شركة التمويل الإستهلاكى في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية من حيث بيان أنواع السلع والخدمات محل التمويل، وحجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع والخدمات، وحجم التمويل المتعثر ونسبته لإجمالي نشاط الشركة، ومتوسط العوائد المدينه التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل، وبيان أسس حساب المخصصات التي تكونها الشركة عن التمويل المشكوك في تحصيله.

ونوه أن القرار نظم توقيت تقديم القوائم المالية السنوية للشركة مرفقا بها تقرير مجلس الأدارة وتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة تلك القوائم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وبما لا يقل عن 21 يوم قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة. كما الزم بتقديم القوائم المالية الربع سنوية الى الهيئة خلال 45 يوما من نهاية كل ربع.

وأوضح رئيس الهيئة أن حزمة القرارات الصادرة تضمنت قرار المجلس رقم 61 لسنة 2020 والذي نص على إلتزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الإستهلاكى بالقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات كأحد متطلبات استمرار الترخيص لمزاولة النشاط، والتي استهلها بان يحدد النظام الأساسي للشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة وان يكون اغلبهم من غير التنفيذيين-من بينهم اثنين من المستقلين على الأقل-وعلى أن يتضمن تشكيل المجلس عنصرا نسائيا واحدا على الأقل. فضلا عن الالتزام باستخدام أسلوب التصويت التراكمى عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وألا تزيد عدد مرات عضوية مجلس الإدارة للعضو المستقل عن دورتين متتاليتين.

ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى إلزام مجلس إدارة شركة التمويل الإستهلاكى بتشكيل عدد من اللجان من بين أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين بهدف مساعدته في أداء مهامه بشكل فعال وبما يتناسب مع نشاط الشركة واحتياجاتها، بدءا من تشكيل لجنة المراجعة للتأكد من التزام الشركة بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاطها. ولجنة المخاطر والمختصة بوضع أطر تنظيمية وإجراءات وقواعد التعامل مع مخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السمعة ومخاطر نظم المعلومات والمخاطر التي تؤثر على استدامة الشركة، وغيرها من المخاطر غير الاستراتيجية التي يتعامل معها مجلس الإدارة.

وإلتزام الشركة وأعضاء مجلس إدارتها بمتطلبات عدم تعارض المصالح وابرام عقود المعاوضة، والإفصاح للهيئة والمساهمين عن اية احداث جوهرية تتعرض لها الشركة داخل الشركة وتقييمها للتحقق من فعاليتها، وان يكون للشركة نظام للرقابة الداخلية، وادارة للمراجعة الداخلية، ومراقب حسابات مستقل او اكثر من المقيدين في سجلات الهيئة.

ونوه رئيس الرقابة  أن قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 جاء بهدف مضاعفة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحة السداد على آجال تتناسب مع دخولهم، مما يزيد حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل. وفى نفس الوقت كَفَل تأسيس نظم لحماية المتعاملين في النشاط سواء تَلقِى الهيئة لشكاوى أصحاب الشأن من المتعاملين ضد شركات ومقدمي التمويل الإستهلاكي عن مخالفاتهم وإلزام الهيئة بالرد عليها. ومن ناحية أخرى أُتاح آلية للفصل في التظلمات واضعا نظاما للتظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام القانون.

وأوضح د.عمران أن قرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 63 لسنة 2020 قد حدد تشكيل لجنة تظلمات او أكثر برئاسة أحد نواب مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة، وممثل من الهيئة وآخر من ذوى الخبرة لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكى خلال ستين يوما من تاريخ الاخطار او العلم اليقينى ، كما نظم قرار مجلس إدارة الهيئة إجراءات التظلم والبت في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات او البيانات او الإيضاحات التي تم طلبها، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة ، ولا تُقبل الدعوى بالمحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى لجنة التظلمات وفوات ميعاد البت في التظلم.

واخر قرارات مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 62 لسنة 2020 بسريان ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السابق تطبيقها في الأنشطة المالية غير المصرفية على الشركات العاملة في نشاط التمويل الإستهلاكى، كما طالب القرار مراعاة بعض المؤشرات الإسترشادية كحد ادنى عند التعرف على العمليات المشتبه في انها تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب.

هل الموضوع مفيد؟
شكرا
اعرف / قارن / اطلب