رئيس التحرير
محمد صلاح

حاكم مصرف لبنان يصدر تعليمات للبنوك بشأن تحويلات النقد الإلكترونى

رياض سلامه
رياض سلامه
هل الموضوع مفيد؟
شكرا
كتب
الكاتب

أصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اليوم الخميس، قرارا وسيط، إلى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية.


وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الخميس، بان القرار يقضي بتعديل القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 (العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية) المرفق بالتعميم الاساسي رقم 69.

ونص القرار على ما يلي: "أن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 منه، وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان، وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية.

وبناء على القرار الاساسي رقم 13216 تاريخ 3/4/2020 المتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الأجنبية، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: يلغى نص "المادة 7 مكرر" من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: "على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية:

أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق.

أن تبيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان العملات النقدية الاجنبية الناتجة عن العمليات المشار إليها أعلاه.

ونص القرار في مادتيه الثانية والثالثة على العمل به فورا، ونشره في الجريدة الرسمية".
هل الموضوع مفيد؟
شكرا
اعرف / قارن / اطلب