رئيس التحرير
محمد صلاح

البرلمان يقر حالات تعثر البنوك وضوابط تسويتها بالقانون الجديد

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
هل الموضوع مفيد؟
شكرا
كتب
الكاتب



وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على نص المادة (١٥٢)، من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والمتعلقة بضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .

وتنص المادة (152) على أن تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وفقًا للضوابط الآتية:

-         تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك.

-         أن يتم استهلاك الخسائر أولاً من حقوق المساهمين.

-         يتم استهلاك باقي الخسائر أن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (175) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.

-         أن يتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

-         ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك وفقاً لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018 بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها بالمادة (175) من هذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على نص المادة (١٥٣)، والمتعلقة بحالات اعتبار البنك متعثرا والتي تنص على أن للبنك المركزي أن يصدر قرارًا باعتبار أحد البنوك متعثرًا وبدء تسوية أوضاعه، في أيٍ من الحالات الآتية:

-         ضعف المركز المالي للبنك إلى حد كبير أو تعرض مصالح المودعين للخطر.

-         إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين.

-         إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله.

-         نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها.

-         إذا فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية.

-         إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذي يقرره مجلس الإدارة.

-         إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته على الاستمرار.

-         اعتماد البنك على مصادر تمويل استثنائية مُكلفة لمواصلة انشطته الاعتيادية.

-         تحقق أي من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها في المادة (173) من هذا القانون.

-         إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها في المادة (147) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها.

-         عدم قدرة فرع البنك الأجنبي على الوفاء بالتزاماته، وتقاعس مركزه الرئيسي عن الوفاء بها بموجب الضمان غير المشروط المقدم منه وفقًا لنص المادة (69) من هذا القانون، ولم تصدر السلطة المختصة بدولة المقر قرارًا بتسوية أوضاعه خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة، أو صدر قرار بتسوية أوضاع البنك بدولة المقر وكانت الاجراءات التصحيحية أو إجراءات التسوية المٌتخذة في شأنه أو تلك المتوقع اتخاذها غير كافية للحفاظ على الاستقرار المصرفي في جمهورية مصر العربية أو على حقوق المودعين والدائنين بالفرع.

-         وفي جميع الأحوال، لا يعد تبني تدابير التدخل المبكر أو أي اجراءات أخرى شرطًا مسبقًا لبدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر.

هل الموضوع مفيد؟
شكرا
اعرف / قارن / اطلب