اسأل بنكي| ماهي شروط اختيار محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة؟
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية، وذلك بعدما اعتذر "عامر" عن الاستمرار في منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري، ووجه الرئيس السيسي، الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزي.
ومن جانبه قدم طارق عامر الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على مساندته له خلال فترة توليه منصبه، مؤكدًا أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.
وتستعرض «بنكي» فى هذا التقرير شروط اختيار محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة.
وجدير بالذكر أن (الفصل الثالث) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والخاص بإدارة البنك المركزي وحوكمته حدد شروط اختيار المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وذلك وفقًا لما سنستعرضه فى النقاط التالية.
تنص المادة 17 من القانون على أن: "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية".
أما المادة 18 من القانون فقد نصت على أن: "يكون للمحافظ نائبان ، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما، وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر، ويعامل نائب المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير ، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ".
فيما تنص المادة 19 على أن: يمثل المحافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية، ويتولى تصريف جميع شئونه، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه ، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه، ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه، ويجوز للمحافظ أن يفوض بعضاً من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه ، ويخطر مجلس الإدارة بذلك، ويقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريراً عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر".
بينما المادة 20 تنص على أن: "يشكل مجلس الإدارة برئاسة المحافظ، وعضوية كل من: نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى سبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو النقدية أو المصرفية أو المالية أو القانونية أو المحاسبية أو تكنولوجيا المعلومات، يكون من بينهم اثنان من ذوی الخبرة في المسائل الاقتصادية ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ ، وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه".
كما تنص المادة أيضأ على أنه إذا خلا مكان أي عضو من الأعضاء غير التنفيذيين قبل انتهاء مدته عين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية، وذلك خلال ستين يوماً من خلو مكان العضو السابق، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المحافظ .
أما المادة 21 فتحدد شروط كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وفقًا لما يلي:
(أ) أن يكون مصرياً من أبوين مصريين.
(ب) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
(ج) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو أشهر إعساره أو إفلاسه.
(د) ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو بحكم تأديبي نهائي.
(هـ) ألا تكون له او للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار.
(و) ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهماً في إحدى الجهات المرخص لها ، وفي حالة امتلاكه هو أو زوجه أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليهم التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم.
(ز) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، أو أن يكون من العاملين بها ، أو من يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.
(ح) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سیاسی .
(ط) ألا يكون عضواً في الحكومة .