ما هي عقوبة الاتجار بالعملات المشفرة؟.. «نص قانون المركزي والجهاز المصرفي»
حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، وذلك لما تكتنفه من مخاطر عالية، وذلك لاستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
عقوبة الاتجار بالعملات المشفرة
يعاقب من يخالف تعليمات البنك المركزي والموجه بعدم إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقا لأحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.
نص المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
"يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها".