في 24 نقطة.. تعرف على أهم تعديلات قانون البنوك الجديد
الكاتب
قدم قانون البنوك الجديد عددًا من
التعديلات الأساسية والمهمة التي ستعود بالنتائج على البنك المركزي وباقي
البنوك العاملة بالقطاع المصرفي والأسواق المحلية، من أهمها ضوابط تعيين محافظ
البنك المركزي ورؤساء البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة، فضلًا عن تخصيص
الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية.
1- شروط تعيين
المسؤولين:
نصت مواد قانون البنوك الجديد على أن
البنك المركزي يختص بوضع شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في
المسؤولين الرئيسيين.
ودار جدلًا بشأن إمكانية نص قانون
البنوك على تحديد فترة تولي رؤساء مجالس إدارات البنوك، بمدة زمنية محددة، لكن
محافظ البنك المركزي طارق عامر، حسم الجدل، وأوضح أن القانون لا يتضمن ذلك، لكنه
سيضم موادًا من شأنها تشديد قواعد الحوكمة والرقابة على البنوك.
2- تحديد فترة تعيين المحافظ:
لأول مرة يحدد قانون درجة تعيين
محافظ البنك المركزي بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتعيينه قرارًا من رئيس
الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية
أعضائه، ويحدد القرار المعاملة المالية له، وذلك بدلًا من ترك فترة التعيين مفتوحة
دون تقييد.
3- تحديد مدة تولي موظفي البنوك
الحكومة عضوية الشركات التابعة:
يكون تعيين ممثلي البنوك المملوك
أسهمها بالكامل للدولة في البنوك والشركات التي تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة
البنك المعني، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز
لمجلس إدارة البنك المملوك أسهمه بالكامل للدولة تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة
المجلس، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (120) من هذا القانون.
4- تعميق التعاون بين البنك المركزي
والجهات المناظرة
جاء تعميق التعاون بين البنك المركزي
ونظرائه من البنوك الخارجية، في عدد من المحاور المهمة، من أهمها إبرام بروتوكولات
تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقات مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق
والتعاون وتبادل المعلومات بشأن أي من المسائل الآتية:
-تبادل المعلومات والسماح للجهات
الأجنبية المناظرة بالتفتيش على أي من فروع البنوك الأجنبية أو البنوك التابعة لها
المسجلة لدى البنك المركزي أو السماح للبنك المركزي بالتفتيش على أحد الفروع أو
البنوك التابعة لأحد البنوك المصرية في الخارج.
-التنسيق المشترك أو الإخطار المسبق
قبل اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على أي بنك تحت رقابة وإشراف السلطة الرقابية الأخرى.
5- الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزي:
رفع القانون الجديد الحد الأدنى
لرأسمال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه بدلًا من مليار جنيه في القانون رقم 88
لعام 2003، ليتوافق مع المهام الجديدة والتغيرات التي طرأت على وظيفة البنك
المركزي والسوق المصرفية خلال السنوات الماضية.
6- رؤوس أموال البنوك:
نص القانون على ألا يقل رأس المال
المُصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال
المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مئة وخمسين مليون
دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
ويوجد في مصر 38 مصرفًا، وأكثر من 28
بنكًا لديه قواعد رأسمالية تفوق الخمسة مليارات جنيه، وهو ما يمكنها من زيادة رؤوس
أموالها لتتماشى مع القانون الجديد.
وتتضمن التعليمات المكملة للقانون
ضوابط لزيادة رؤوس الأموال وفترات زمنية لتمكين مجالس إدارات البنوك من تنفيذ
التعليمات.
7- زيادة رخص شركات التصنيف الائتماني:
نص قانون البنوك على أن البنك
المركزي يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة
بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وشركات
وجمعيات التمويل متناهي الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي ومديونية المتقدمين
للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات، وغيرها من جهات
منح الائتمان التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام
والتصنيف الائتماني شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المدفوع والمصدر عن
مئتي مليون جنيه.
8- لجنة لفض التشابكات بين المركزي
والمالية:
تضمنت النسخة النهائية من قانون
البنوك أن يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية
وممثلين عن كل من البنك المركزي ووزارة المالية، بهدف التشاور ودراسة العلاقات
البينية بين البنك المركزي ووزارة المالية، ووضع خطط لفض التشابكات بين الجهتين،
وتنعقد اللجنة بصفة ربع سنوية أو كلما اقتضت الحاجة.
9- المعاملة المالية للموظفين في
المصارف الحكومية:
نص القانون على أنه يعتمد مجلس إدارة
البنك المملوك أسهمه بالكامل للدولة جميع لوائح العمل الداخلية، وفقًا لما ورد في
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في هذا الشأن، ويقر جدول الأجور
والحوافز والبدلات للعاملين وله أن يضع نظامًا أو أكثر لإثابتهم في ضوء معدلات
أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، والتحقيق معهم وتأديبهم وذلك دون التقيد
بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
10- تعزيز قواعد الحوكمة:
يلتزم المسؤولون الرئيسيون بممارسة
أعمالهم وفقًا للمبادئ الآتية:
-الالتزام بأحكام هذا القانون
والتعليمات الصادرة بناءً عليه.
-بذل العناية الواجبة، وفقًا للأصول
الفنية والمهنية.
-التعاون مع البنك المركزي
بمصداقية وشفافية.
-إبلاغ البنك المركزي عن أي
مخالفات جسيمة بالبنك.
-التحقق من أن الأعمال الواقعة
فينطاق مسؤولياتهم تتم بكفاءة وفاعلية، وفقًا للوائح والتعليمات المعمول بها.
- مراعاة أن يكون تفويض مسؤولياتهم
لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم دون إخلاء مسؤوليتهم
عن تلك الأعمال.
-بذل العناية الواجبة لحماية مصالح
العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة.
-مراعاة الإفصاح والشفافية في إتاحة
المعلومات اللازمة للعملاء.
-العمل على منع تعارض المصالح.
11- قواعد الإبلاغ عن المخالفات:
ألزم البنك المركزي العاملين بالبنوك
ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بضرورة إبلاغ البنك المركزي عن المخالفات
التي تتكشف لهم من جراء أعمالهم، وفقًا لقواعد الإبلاغ عن المخالفات التي يحددها
مجلس الإدارة.
12- عزل المسؤولين:
احتفظ البنك المركزي بحقه بتنحية
واحد أو أكثر من المسؤولين الرئيسيين في الجهات الخاضعة لرقابته حال وجود مخالفات
جسيمة.
13- تدابير التدخل المبكر:
لحماية القطاع المصرفي من أي أزمات
مستقبلية نص القانون على أنه يجوز للبنك المركزي اتخاذ أي من التدابير المنصوص
عليها في المادة 147 من هذا القانون حال تحقق أي من الحالات الآتية:
-قيام البنك بممارسات مصرفية غير
سليمة.
-عدم التزام البنك بأي من الإجراءات
المتخذة بشأنه عملًا بنص المادة 144 من القانون.
-التباين الكبير بين آجال استحقاق
أصول البنك والتزاماته، ارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة الاعتماد على
التمويل الاستثنائي أو غيره من الموارد المكلفة.
-انخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه
المساس بالسلامة المالية للبنك أو مصالح المودعين.
-انخفاض مستوى الأرباح المحققة بما
من شأنه تهديد استمرارية البنك على المدى المتوسط أو البعيد.
-تراجع الوضع المالي للبنك.
-وجود قصور في نظم الحوكمة أو إدارة
المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية.
14- تسوية أوضاع البنوك المتعثرة:
لأول مرة يخصص البنك المركزي فصلًا
كاملًا عن تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ونصت أحد مواده على أنه يصدر مجلس الإدارة
قرارًا مسببًا باعتبار البنك متعثرًا ويبدأ تسوية أوضاعه ويكون قراره ساريًا لمدة
عام من تاريخ صدوره، وينشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك
المركزي والبنك المعني، ويكون قراره ملزمًا ونافذًا من تاريخ نشره بالوقائع
المصرية، ويجوز لمجلس الإدارة مد تلك الفترة لفترات مماثلة بما لا يجاوز ثلاث
سنوات من تاريخ صدوره.
ولمجلس الإدارة إلغاء قرار تسوية
أوضاع البنك المتعثر في أي وقت حال انتفاء أسباب صدوره، وينشر هذا القرار في
الوقائع المصرية أو يخطر ذوي الشأن به بحسب الأحوال.
15- صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك
المتعثرة:
تضمن القانون أن ينشأ بقرار من مجلس
الإدارة صندوق لتمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزي، وتكون
له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق فيعضويته جميع البنوك المسجلة
لدى البنك المركزي، ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس لإدارة ويكون
مقره محافظة القاهرة ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء.
وتتكون موارد الصندوق من مساهمات
البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل، ويكون المستهدف تكوينه
كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المئة من قيمة ودائع البنوك، على أن يتم
تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون،
وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة. ويحدد مجلس الإدارة
قواعد تحصيل المساهمات السنوية للبنوك لحين الوصول للمبلغ المستهدف بمراعاة الآتي:
-حصة كل بنك في إجمالي ودائع الجهاز
المصرفي.
-حجم مخاطر كل بنك، قوة وسلامة
المركز المالي.
-مدى احتمالية اتخاذ أي من إجراءات
التسوية بشأن كل بنك. -درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة.
-مدى تأثير البنك في النظام المصرفي.
-نسبة إجمالي الالتزامات لدى كل بنك
إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي.
ويحظر استخدام موارد الصندوق في
تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين وحاملي أدوات
الدين الداخلية في القاعدة الرأسمالية والدائنين، وفقًا للضوابط المقررة بالمادة
163 من هذا القانون بقيمة الخسائر.
وحال عدم كفاية موارد الصندوق لتغطية
التمويل اللازم لإتمام عملية التسوية، يجوز للبنك المركزي طلب مساهمات إضافية من
البنوك لا يتجاوز قيمتها مبلغ المساهمة السنوي لكل بنك وعلى أن يتم تسويتها
لاحقًا.
16- حالات إلغاء التراخيص:
نص القانون على أنه يجوز إلغاء
الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
-إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة
لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال
المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
-إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار
بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح
المودعين.
-إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم
بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
-إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك
مُتعثرًا وفقًا للمادة 153 من هذا القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية
أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
17- صندوق تطوير الجهاز:
ينشأ صندوق لدعم وتطوير الجهاز
المصرفي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي، ويضم في
عضويته جميع البنوك، ويختصب بالعمل على تطوير الجهاز المصرفي وتعزيز بنيته التحتية
بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد
عشر عضوًا برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ، وخمسة أعضاء من بين رؤساء مجالس
إدارات البنوك تنتخبهم البنوك، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة يختارهم مجلس
الإدارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، وتعتمد قراراته من مجلس
الإدارة، ويراجع حسابات الصندوق اثنان من مراقبي الحسابات المقيدين في سجل مراقبي
الحسابات لدى البنك المركزي.
وتتكون موارد هذا الصندوق من:
-مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (%1)
من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق لكل بنك من
البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
-الهبات والتبرعات والمعونات التي
يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها لهذا الغرض.
18- تدشين بابًا لنظم الدفع
والتكنولوجيا المالية:
وضع البنك المركزي لأول مرة بابًا في
القانون الجديد لتنظيم خدمات ونظم الدفع والتكنولوجيا المالية، وبحسب القانون يصدر
قرارًا من مجلس الإدارة بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص وتشغيل نظم الدفع أو
تقديم خدماتها.
19- حماية حقوق العملاء:
نظم القانون حماية حقوق العملاء عبر
تدشين وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها تتولى فحص الشكاوى
المقدمة منهم ضد هذه الجهات. وإذا لم يتم حل الشكاوى وديًا تحال إلى لجنة فض
المنازعات المنصوص عليها في القانون.
20- لجان فض المنازعات:
استكمالًا لخطوات حل شكاوى العملاء،
نص القانون على تشكيل لجنة بقرار من مجلس الإدارة أو أكثر، تتولى فض المنازعات
التي تنشأ فيها خلاف بين أي من الجهات المرخص لها وعملائها.
ويجوز للجنة في أثناء نظر الشكوى
التوصية بإصدار قرار بوقف تقديم الخدمة إلى حين انتهاء الفحص.
21- وحدة تلقي الممارسات الاحتكارية:
لأول مرة نص قانون البنوك على أن
ينشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات
احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها واتخاذ إجراءات التقصي
والبحث وجمع الاستدلالات بشأنها.
وحال ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو
القيام بممارسة احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها
وإزالة المخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد
المخالف باطلًا وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في توقيع أي من الجزاءات
المنصوص عليها في المادة 144 من هذا القانون.
22- مركز التحكيم والتسوية:
ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية في
المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات
المصرفية وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها، وتكون لهذا المركز
شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.
ويجوز لأطراف المنازعة اللجوء لهذا
المركز إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقًا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم
والتسوية مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
23- عقوبات التلاعب بالتمويل:
عاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل
عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أي
نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض والمجالات التي
حُددت في الموافقة الائتمانية.
24- تغليظ عقوبات المتاجرة في النقد
الأجنبي:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث
سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين
جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج
البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك.