الضرائب تنظم ندوة عن قانون المشروعات المتوسطة مع «تجارية القاهرة»
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية والمصلحة تحرص على تقديم التوعية الضريبية اللازمة بالموضوعات التى تهم الممولين عبر التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبى والمدنى المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية التى ترغب هذه المؤسسات فى تقديم شرح واف عنها، مشيرًا إلى أنه فى إطار التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لعقد سلسلة ندوات توعية ضريبية، تم تنظيم ندوة عن "قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وطالب عبد القادر أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسراع فى التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع، مؤكداً أن أصحاب المشروعات لن يتمكنوا من التسجيل الضريبي بالمصلحة والتمتع بالمزايا الضريبية إلا بعد الحصول على تلك الشهادات من الجهاز، وذلك وفقاً للمادة (68) من قانون 152 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأعلن عبد القادر أنه تيسيراً على أصحاب تلك المشروعات، تم التنسيق بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات من أجل تخصيص نافذه واحدة بالجهاز بها مأمور ضرائب وموظف لاستخراج الترخيص واستكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة وفقاً للضوابط التى حددها القانون.
ودعا عبد القادر التجار المنتسبين للغرف التجارية والمسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء فى نشاطهم لحث اصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة وفتح ملفات ضريبية، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد غير الرسمى، والاستفاده بالمزايا الضريبية التى نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح عبد القادر أن قانون رقم (152) لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة مهمه نحو ضبط المجتمع الضريبي وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الدخول فى ظل منظومة الاقتصاد الرسمى، إذ تولى الدولة اهتمامًا كبيراً بقطاع المشروعات ،ودوره المحورى فى دفع عجلة الانتاج على مستوى المجالات كافة، وتحرص وزارة المالية والمصلحة على ترغيب مجتمع الأعمال فى الاستفادة من المزايا الضريبية التى يوفرها هذا القانون.
وأشار عبد القادر إلى أن هناك اختلافًا فى تعريف مفهوم الاقتصاد الرسمى بالنسبة لمصلحة الضرائب عما يطبقه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إذ يُقصد بمشروعات الاقتصاد غير الرسمى بالنسبة لمصلحة الضرائب أنها الاقتصاد غير المعلوم للمصلحة أى كل مشروع غير مسجل وليس له بطاقة ضريبية، أما الاقتصاد غير الرسمى بالنسبة للجهاز هو أى مشروع متوسط أو صغير أو متناهى الصغر يُمارس نشاط دون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل أو أى ترخيص لمزاولة النشاط.
وأوضح عبد القادر أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، عبر إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره، ويتم حساب الضريبة على المشروعات المتوسطة والصغيرة المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.
وتكون ضريبة المشروع الذى يتراوح حجم أعماله من مليون ولا يجاوز 2 مليون سنوياً 0.50% من حجم الأعمال، أما إن كان حجم أعمال المشروع من 2 مليون جنيه ولا يُجاوز 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة 0.75% من حجم الأعمال، ةفى حالة ما إذا كان المشروع يتراوح حجم أعماله من 3 مليون ولا يُجاوز 10 ملايين تكون الضريبة المستحقة 1% من حجم الأعمال.
وأضاف "عبد القادر" أنه يتم حساب الضريبة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال السنوية وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كان حجم الأعمال سنويًا بالجنيه أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنويًا، وإذا كان حجم الأعمال من 250 ألف ولا يُجاوز 500 ألفًا سنوياً تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا، واذا كان حجم الأعمال من 500 ألف ولا يُجاوز مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا.
وأشار "عبد القادر " إلى استمرار التعاون بين مصلحة الضرائب و الغرف التجارية فى الفترة المقبلة، لشرح وتوضيح اية استفسارات لمجتمع الاعمال بما يحقق التطبيق الأمثل للقانون.
وشرح رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الندوة المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة بالقانون، ومعايير تحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر والحوافز الضريبية التى يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وأوضح أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد بين أن تحديد حجم الأعمال يتم وفقًا لأحد المعايير الآتية:
بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بالقانون 152 لسنة 2020، بيانات أول ربط ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه، بيانات الإقرار الذى يُقدمه الممول الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بالقانون سابق الذكر.
وأضاف "محروس" أن الأصل بالنسبة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو الخضوع لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليها فى القانون 152 لسنة 2020 إلا أنه يحق للممول أن يتقدم بطلب للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة بقانون الضريبة على الدخل وذلك فى حالة إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، وإذا قدر الممول أن الضريبية المستحقة وفقًا للنظام المعاملة المبسطة تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لقانون ضريبة الدخل.
ويجب على الممول فى تلك الحالات أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب على النموذج المُعد لهذا الغرض قبل 30 يومًا قبل نهاية الفترة الضريبية المُراد تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل عليها، ولا يجوز للممول العودة إلى نظام المعاملة المبسطة وفقًا للقانون 152 لسنة 2020 إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ تطبيق قانون ضريبة الدخل عليه.
وحضر الندوة نيابة عن المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة سامح زكى نائب رئيس غرفة القاهرة، الذى تقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد معيط وزير المالية، وكذا لرضا عبد القادر رئيس المصلحة، وأشاد بجهود مصلحة الضرائب فى تقديم التوعية الضريبية للتجار و إقامة تلك الندوات لتقديم إجابات وافية لأسئلتهم والسعى الدؤوب من المصلحة لحل أية مشكلات قد تواجههم.
وجاءت هذه الندوة استكمالاً للندوة التى نظمتها الغرفة التجارية بالقاهرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتناولت الندوة الجوانب الضريبية المتعلقة بقانون 152 لسنة 2020 والرد على استفسارات الأعضاء التابعين للغرفة.