مجلس إدارة «قناة السويس» يعتمد تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للبنك
قال بنك قناة السويس، فى إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن مجلس الإدارة اعتمد فى إجتماعه أمس الثلاثاء مشروع تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للبنك وفقاً لما يقضى به قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 – وبما يتوافق مع الصياغة المقترحة لموقع ممارسة النشاط الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار، ووفقاً لموافقة البنك المركزي المصري في هذا الخصوص.
وتنص (المادة 4) قبل التعديل على أن: "يكون مركز البنك ومحله القانوني في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس إدارة البنك أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب أو وكالات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية أو في الخارج بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012".
فيما تنص (المادة 4) بعد التعديل على أن: " يكون المركز الرئيسي للبنك 7 ، 9 شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتى – محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية، وعلى أن يكون موقع ممارسة نشاط البنك في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بما فيها المناطق الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ وفيما عدا باقي مناطق شبه جزيرة سيناء، ويجوز لمجلس إدارة البنك أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في خارجها بما فيها المناطق الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 وفيما عدا باقي مناطق شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها ، مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022".