رئيس التحرير
محمد صلاح
الأخبار

الرئيس السيسي يوقع قانون بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هل الموضوع مفيد؟
شكرا

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.


وتضمنت التيسيرات أنه يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين عليه أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.

ونشر القانون فى الجريدة الرسمية.

قانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : مــادة (1) : استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى ، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته ، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول ، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد ، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول ، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد . مــادة (2) :

يُشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون فى تاريخ سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه فى المادة (1) من هذا القانون ما يأتى : 1 - أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد . 2 - أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل . 3 - أن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل ، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه ، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة . مــادة (3) : يُشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون ، ألا يزيد عمرها فى تاريخ العمل بأحكامه على ثلاث سنوات من سنة الصنع . مــادة (4) : يُسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون ، ويمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة ، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها ، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون . وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدى السابق سداده فورًا بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد بدون عائد . مــادة (5) : يجوز للمصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون لأى سبب ، استبدال سـيارة أخرى بالسيارة المثبتة فى الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون ، بشرط أن يحول من الخارج بذات العملة قيمة الفرق بمقدار الزيادة إن وجدت فى الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة ، دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة . مــادة (6) : لا تُخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها .

مــادة (7) : تُعد جريمة تهريب ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق . مــادة (8) : يُصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة ، القرار المنفذ لأحكامه مرفقًا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقًا لحكم المادة (1) من هذا القانون ، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات اومنشئها . مــادة (9) : يُشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون .

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الآخر سنة 1444 ﻫ ( الموافق 27 أكتوبر سنة 2022 م ) . عبد الفتاح السيسى

هل الموضوع مفيد؟
شكرا
اعرف / قارن / اطلب