الرئيس السيسي يوافق على تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 13 بتاريخ اليوم 30 مارس 2023، قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.
وتضمن نص القرار الجمهوري رقم 628 لسنة 2022 أنه بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء: قرر (مادة وحيدة) وافق على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وإلى نص القرار:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــــــرر (مادة وحيدة ) وُوفق على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 5 جمادى الآخرة سنة 1444هــ (الموافق 29 ديسمبر 2022) م. عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 7 رجب سنة 1444 هــ (الموافق 29 يناير سنة 2023) م . اتفاق بنك التنمية الجديد - فورتاليزا يوليو 2015 اتفاق بنك التنمية الجديد إن حكومات جمهورية البرازيل الاتحادية ، الاتحاد الروسى ، جمهورية الهند، جمهورية الصين الشعبية ، وجمهورية جنوب أفريقيا، يُشار إليهم مجتمعين دول البريكس BRICS .
إذ تشير إلى القرار الذى اتخذته قمة البريكس الرابعة فى نيودلهى فى عام 2012 ، والذى أعلن عنه لاحقًا فى قمة البريكس الخامسة فى ديربان فى عام 2013 بتأسيس بنك للتنمية ؛ وإذ تعترف بالعمل الذى اضطلعت به وزارات المالية المعنية ؛ وإذ تقتنع أن إنشاء هذا البنك سيعكس العلاقات الوطيدة بين دول البريكس أثناء تقديمهم أداة قوية تزيد التعاون الاقتصادى فيما بينهم ؛ وإذ تضع فى اعتبارها السياق الذى لا تزال تواجه فيه اقتصاديات الأسواق الناشئة والدول النامية معوقات كبيرة تتعلق بالتمويل لسد الفجوات فى البنية التحتية واحتياجات التنمية المستدامة ؛ قد وافقوا على إنشاء بنك التنمية الجديد (NDB)- المشار إليه فيما بعد بالبنك - الذى يعمل وفقًا لأحكام المواد الملحقة بالاتفاق، والتى تشكل جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق .
مـــادة (1) الغرض والوظائف يحشد البنك الموارد اللازمة لمشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية المستدامة فى دول مجموعة البريكس وغيرها من الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، استكمالا للجهود الحالية للمؤسسات المالية متعددة الأطراف والإقليمية للنمو العالمى والتنمية . وللوفاء بالغرض منه ، يدعم البنك المشروعات العامة أو الخاصة من خلال القروض ، والضمانات ، والمساهمة فى رأس المال ، وغير ذلك من الأدوات المالية. كما يتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المالية الأخرى، ويقدم المساعدة الفنية للمشروعات حتى يدعمها البنك .
مادة (2) العضوية والتصويت ورأس المال والأسهم الأعضاء المؤسسون للبنك هم جمهورية البرازيل الاتحادية ، الاتحاد الروسى ، جمهورية الهند ، جمهورية الصين الشعبية ، وجمهورية جنوب أفريقيا . تُفتح العضوية للأعضاء فى الأمم المتحدة ، وفقًا لأحكام مواد اتفاق بنك التنمية الجديد ، وتفتح للأعضاء المقترضين وغير المقترضين . يكون لدى بنك التنمية الجديد رأس مال أولى مكتتب به قیمته 50 مليار دولار أمريكى ورأس مال أولى مصرح به 100 مليار دولار أمريكى . ويوزع رأس المال المكتتب به أوليا بالتساوى فيما بين الأعضاء المؤسسين . وتساوى القوة التصويتية لكل عضو أسهمه المكتتب بها فى رأس مال البنك .
مادة (3) المقر الرئيسى والتنظيم والإدارة سيتخذ البنك مقره الرئيسى فى شينغهاى . يكون للبنك مجلس محافظين ، ومجلس إدارة ، ورئيس ، ونواب للرئيس . وينتخب رئيس البنك من بين أحد الأعضاء المؤسسين بالتناوب ، ويكون هناك نائب واحد على الأقل للرئيس من كل عضو من الأعضاء المؤسسين الآخرين . وتُجرى عمليات البنك بما يتفق مع المبادئ المصرفية السليمة .
مادة (4) دخول حيز النفاذ يسرى هذا الاتفاق وملاحقه عندما تودع جميع دول مجموعة البريكس وثائق القبول، أو التصديق ، أو الموافقة ، وذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى مواد الاتفاق الخاص ببنك التنمية الجديد . أبرم فى مدينة فورتاليزا - فى 15 من يوليو 2014 - من نسخة أصلية واحدة باللغة الإنجليزية . ملـــحق مواد اتفاق بنك التنمية الجديد إن حكومات جمهورية البرازيل الاتحادية ، الاتحاد الروسى ، جمهورية الهند، جمهورية الصين الشعبية ، وجمهورية جنوب أفريقيا (يشار إليهم مجتمعين دول البريكس BRICS) ؛ إذ تضع فى اعتبارها أهمية توثيق التعاون الاقتصادى فيما بين دول البريكس؛ وإذ تدرك أهمية توفير الموارد اللازمة لمشروعات تعزيز البنية التحتية والتنمية المستدامة فى دول البريكس وغيرها من الاقتصاديات الناشئة والدول النامية ؛ وإذ تتيقن من ضرورة إنشاء مؤسسة مالية دولية جديدة للتوسط فى الموارد اللازمة للأغراض المذكورة بعاليه ؛ وإذ ترغب فى المساهمة فى نظام مالى دولى يؤدى إلى تنمية اقتصادية واجتماعية تحترم البيئة العالمية ؛ قد اتفقا على ما يلى :
فصل (1) - الإنشاء ، الأغراض ، الوظائف ، والمقر الرئيسى . مــادة (1) الإنشاء يعمل بنك التنمية الجديد (يشار إليه فيما بعد بالبنك) - المنشأ بموجب هذا الاتفاق - وفقًا للأحكام التالية .
مــادة (2) الأغراض يكون الغرض من البنك هو حشد الموارد اللازمة لمشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية المستدامة فى دول البريكس وغيرها من اقتصاديات الأسواق الناشئة والدول النامية ، استكمالا للجهود الحالية للمؤسسات المالية متعددة الأطراف والإقليمية من أجل النمو العالمى والتنمية .
مــادة (3) الوظائف للوفاء بالأغراض الخاصة به ، يخول للبنك القيام بالوظائف التالية :
(أ) استخدام الموارد التى تحت تصرفه لدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة فى القطاع العام أو الخاص ، فى دول البريكس واقتصاديات الأسواق الناشئة والدول النامية من خلال تقديم القروض والضمانات والمساهمة فى الملكية والأدوات المالية الأخرى ؛ (ب) التعاون على النحو الذى قد يراه البنك ضروريا ، فى إطار تكليفه مع الجهات الدولية والجهات المحلية العامة أو الخاصة ، وتحديدا مع المؤسسات المالية الدولة وبنوك التنمية الوطنية ؛ (ت) تقديم المساعدة الفنية لإعداد وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة التى سيدعمها البنك ؛ (ث) دعم مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة التى تشترك فيها أكثر من دولة ؛ (ج) تأسيس أو العهد إليه بإدارة صناديق خاصة مصممة لخدمة الغرض المنشود منه .
مــادة (4) المقر الرئيسى (أ) يقع المقر الرئيسى للبنك فى شانغهاى . (ب) يجوز للبنك أن يؤسس مكاتب ضرورية لأداء مهامه . ويقع المكتب الإقليمى الأول فى جوهانسبرج . فصل (2) العضوية والتصويت ورأس المال والأسهم مــادة (5) العضوية (أ) الدول الأعضاء المؤسسة للبنك هم جمهورية البرازيل الاتحادية ، والاتحاد الروسى ، وجمهورية الهند ، وجمهورية الصين الشعبية ، وجمهورية جنوب أفريقيا . (ب) تُفتح العضوية لأعضاء الأمم المتحدة فى الأوقات ووفق الشروط والأحكام التى يحددها البنك بموجب أغلبية خاصة فى مجلس المحافظين . (ت) تُفتح العضوية فى البنك للدول الأعضاء المقرضة وغير المقرضة . (ث) يجوز للبنك أن يوافق ، على النحو الذى يقرره مجلس المحافظين ، على تواجد المؤسسات المالية الدولية بصفتها جهات مراقبة / جهات إبداء الملاحظات فى اجتماعات مجلس المحافظين . ويجوز دعوة كذلك الدول الراغبة فى الحصول على العضوية بصفتها جهات مراقبة / جهات إبداء الملاحظات لحضور هذه الاجتماعات .
مــادة (6) التصويت (أ) حق التصويت لكل عضو يساوى عدد أسهمه المكتتب بها فى أسهم رأس مال البنك . وفى حال عجز أى عضو عن سداد أى جزء من المبلغ المستحق المتعلق بالتزاماته المرتبطة بالأسهم المدفوعة بموجب المادة 7 من هذا الاتفاق ، لا يستطيع هذا العضو ، أثناء استمرار هذا العجز ، ممارسة النسبة المئوية لحق تصويته ، والتى توازى النسبة المئوية التى يتحملها المبلغ المستحق غير المسدد إلى إجمالى مبلغ الأسهم المدفوعة التى اكتتب فيها هذا العضو فى أسهم رأس مال البنك . (ب) باستثناء ما ينص عليه تحديدا هذا الاتفاق، يقرر البنك كل المسائل المطروحة أمامه بموجب أغلبية بسيطة من إدلاء الأصوات. وحيثما ينص عليها فى هذا الاتفاق، تفهم الأغلبية الخاصة أنها صوت إيجابى لأربعة من الأعضاء المؤسسين يتزامن مع صوت إيجابى لثلثى إجمالى القوة التصويتية للدول الأعضاء. (ت) عند التصويت فى مجلس المحافظين، يحق لكل محافظ أن يدلى بصوت الدولة العضو التى يمثلها. (ث) عند التصويت فى مجلس الإدارة، يحق لكل مدير أن يدلى بعدد الأصوات التى احتسبت لصالح انتخابه، ولا تحتاج هذه الأصوات أن يدلى بها كوحدة واحدة.
مــادة (7) رأس المال المرخص به والمكتتب به (أ) يبلغ رأس المال الأولى المرخص به للبنك مائة مليار دولار (100.000.000.000 دولار أمريكي). يفهم الدولار أينما يشار إليه فى هذا الاتفاق أنه العملة الرسمية للدفع للولايات المتحدة الأمريكية. (ب) يقسم رأس المال الأولى المرخص به للبنك إلى 1.000.000 (مليون) سهم، بقيمة اسمية تبلغ مائة ألف دولار (100.000 دولار أمريكي) لكل سهم، ولا تتاح هذه الأسهم للاكتتاب إلا من جانب الأعضاء وفق أحكام هذا الاتفاق. قيمة السهم الواحد (1) هى كذلك الحد الأدنى للمبلغ المتاح الاكتتاب فيه من قبل أى دولة منفردة. (ت) رأس المال الأولى المكتتب فيه للبنك يبلغ خمسين مليار دولار (50.000.000.000 دولار). تقسم أسهم رأس المال المكتتب فيها إلى أسهم مدفوعة وأسهم قابلة للاستدعاء. الأسهم التى تمتلك قيمة اسمية إجمالية تبلغ عشرة مليارات دولار (10.000.000.000 دولار) تكون أسهم مدفوعة، والأسهم التى تبلغ قيمتها الاسمية الإجمالية أربعين مليار دولار (40.000.000.000 دولار) تكون أسهم قابلة للاستدعاء. (ث) زيادة رأس المال المرخص به والمكتتب فيه للبنك، وكذلك النسبة بين الأسهم المدفوعة والأسهم قابلة للاستدعاء يجوز أن يحددها مجلس المحافظين فى الوقت ووفق الأحكام والشروط على النحو الذى يجوز أن تقدم فى شأنه أغلبية خاصة من مجلس المحافظين المشورات. فى هذه الحالة، لكل عضو الحق فى الحصول على فرصة معقولة للاكتتاب وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة (8) وبموجب الشروط الأخرى التى يحددها مجلس المحافظين. على ألا يلزم أى عضو بالاكتتاب فى أى جزء من رأس المال الذى تم زيادته. (ج) يجرى مجلس المحافظين على فترات لا تزيد على 5 (خمس) سنوات مراجعة لأسهم رأس مال البنك. مــادة (8) الاكتتاب فى الأسهم (أ) يكتتب كل عضو فى أسهم رأس مال البنك، ويحدد عدد الأسهم التى يكتتب فيها الأعضاء المؤسسون فى الطرح الأولى فى المرفق 1 من هذا الاتفاق، حيث يحدد فيه التزام كل عضو فيما يتصل برأس المال المدفوع ورأس المال القابل للاستدعاء. يحدد مجلس المحافظين عدد الأسهم التى يكتتب فيها الأعضاء الآخرون فى الطرح الأولي، بموجب أغلبية خاصة فى وقت الموافقة على انضمامهم. (ب) تصدر الأسهم الخاصة بأسهم البنك المكتتب فيها أوليا من جانب الأعضاء المؤسسين بقيمتها الاسمية. وتصدر باقى الأسهم بقيمتها الاسمية ما لم يقرر مجلس المحافظين فى ظروف خاصة أن يصدرها وفق شروط أخرى. (ت) لا تسرى أى زيادة فى اكتتاب أى عضو فى أسهم رأس المال، ويتم التنازل عن أى حق فى الاكتتاب فيها بموجب هذا الاتفاق، والتى قد يكون لها التأثيرات التالية : ۱- تخفيض حق تصويت الأعضاء المؤسسين تحت نسبة 55 (خمسة وخمسين) بالمائة من إجمالى حقوق التصويت ؛ ۲- زيادة حق تصويت الدول الأعضاء غير المقترضة بأعلى من 20 (عشرين) بالمائة من إجمالى حقوق التصويت؛ 3- زيادة حق التصويت لدولة عضو غير المؤسسة بأعلى من 7 (سبعة) بالمائة من إجمالى حقوق التصويت. (ث) تقتصر التزامات الأعضاء فى الأسهم على الجزء غير المسدد من سعر إصدارها. (ج) لا يتحمل أى عضو، بسبب عضويته، مسئولية التزامات البنك. (ح) لا يحق لأى عضو رهن الأصول أو تحميلها بأى التزامات بأى طريقة. على ألا تكون قابلة للتحويل إلا للبنك فقط.
مــادة (9) سداد الاكتتابات (أ) وبخصوص البدء فى تنفيذ هذا الاتفاق، يكون سداد المبلغ المكتتب فيه مبدئيًا من كل عضو مؤسس إلى رأس المال المدفوع بالبنك بالدولار الأمريكى وعلى سبعة أقساط على النحو المنصوص عليه بمرفق 2. يقوم كل عضو بسداد القسط الأول فى خلال ستة أشهر بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ويستحق القسط الثانى فى غضون ثمانية عشر شهرًا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ويصبح كل قسط من الأقساط الخمسة المتبقية مستحقا للسداد بصورة متتابعة خلال عام من تاريخ استحقاق القسط السابق ذكره. (ب) يحدد مجلس المحافظين توقيتات سداد المبالغ التى اكتتبها أعضاء البنك إلى أسهم رأس المال المدفوع والتى لا تنطبق عليها أحكام الفقرة (أ) المنصوص عليها فى هذه المادة. (ت) يخضع سداد المبالغ المكتتب فيها لأسهم رأس مال البنك القابلة للاستدعاء للطلب فقط وفق الاقتضاء والضرورة التى يحددها البنك من أجل الوفاء بالتزاماته التى تكبدها لاقتراض الأموال وإدراجها فى مصادرها الرئيسية العادية أو الضمانات المستحقة لهذه المصادر. وفى حال حدوث مثل هذه الطلبات، يكون السداد باختيار العضو المعنى بالعملة القابلة للتحويل أو بالعملة المطلوبة لأداء التزام البنك للغرض الذى تم الطلب من أجله. (ث) توحيد طلبات الاكتتابات غير المدفوعة بالنسبة المئوية على جميع الأسهم القابلة للاستدعاء. فصل (3) التنظيم والإدارة مــادة (10) الهيكل يكون للبنك مجلس للمحافظين، مجلس للمديرين، رئيس، نواب للرئيس كما أقر مجلس المحافظين وغير ذلك من المسؤولين وطاقم العمل حسب الضرورة. مادة (11) مجلس المحافظين التشكيل والصلاحيات (أ) تُمنح جميع صلاحيات البنك لمجلس المحافظين والمكون من محافظ واحد وآخر بديلًا عنه يعين بمعرفة كل عضو بالطريقة التى قد يحددها. ويكون المحافظون على المستوى الوزارى، ويجوز استبدالهم وفق رغبة العضو الذى قام بتعيينهم. لا يجوز لأى بديل القيام بالتصويت إلا فى حالة غياب رئيسه. ويختار مجلس الإدارة بشكل سنوى أحد المحافظين لمنصب الرئيس. (ب) يجوز لمجلس المحافظين أن يقوم بتفويض السلطة للمديرين لممارسة أى صلاحيات للمجلس، ما عدا الصلاحيات التالية : 1- قبول الأعضاء الجدد وتحديد شروط قبولهم؛ 2- زيادة أو نقصان أسهم رأس المال؛ 3- تعليق عضوية العضو؛ 4- تعديل هذا الاتفاق؛ 5- إقرار الطعون من التفسيرات الخاصة بهذا الاتفاق والمحددة بمعرفة المديرين؛ 6 - تفويض نتائج الاتفاقات العامة للتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى؛ 7- تحديد توزيع صافى الدخل الخاص بالبنك؛ 8- تحديد إنهاء المعاملات الخاصة بالبنك وتوزيع أصوله؛ 9- البت فى العدد الإضافى لنواب الرؤساء؛ 10- انتخاب رئيس البنك؛ 11- اعتماد مقترح مجلس المديرين لطلب رأس المال؛ 12- اعتماد الاستراتيجية العامة للبنك كل خمس سنوات؛ (ت) يقوم مجلس المحافظين بعقد اجتماع سنوى وغيرها من الاجتماعات الأخرى كما يجوز نصه بمعرفة مجلس الإدارة أو أن يدعو لها المديرين. يقوم المديرون بالدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة حينما يكون مطلوبا بمعرفة الأعضاء، ويحدد مجلس المحافظين عددهم من حين لآخر. (ث) يكون نصاب أى اجتماع لمجلس المحافظين بأغلبية المحافظين ويمارسون أكثر من ثلثى السلطة الإجمالية للتصويت. (ج) يجوز لمجلس المحافظين بموجب اللوائح التنظيمية تأسيس إجراء يمكن المديرين – فى حال اعتبار هذا الفعل المصلحة العليا البنك - من الحصول على تصويت المحافظين على مسألة محددة دون الدعوة لاجتماع المجلس. (ح) يجوز لمجلس المحافظين والمديرين – للحد المسموح به – تبنى هذه القواعد واللوائح حسبما يكون ضروريا أو مناسبًا للقيام بعمل البنك. (خ) يقوم المحافظون ومن ينوب عنهم بمهامهم على هذا النحو دون الحصول على تقاضى أجر من البنك . (د) يحدد مجلس المحافظين للرئيس الراتب وبنود تعاقد القيام بالمهام. (ذ) يقوم مجلس المحافظين بالإبقاء على الصلاحية المطلقة لممارسة السلطة على أى من الموضوعات الموكلة إلى مجلس الإدارة بموجب الفقرة (أ) من المادة (12).
مــادة (12) مجلس المديرين (أ) يكون مجلس المديرين مسئولا عن القيام بالعمليات العامة للبنك، ولهذا الغرض يقوم المجلس بممارسة جميع الصلاحيات التى يفوضها له مجلس المحافظين وبالتحديد : 1- وفقا للتوجيهات العامة من مجلس المحافظين، يتم اتخاذ القرارات التى لها علاقة باستراتيجيات العمل، استراتيجيات الدولة، القروض، الضمانات، استثمارات الأسهم، الاقتراض عن طريق البنك، تحديد الإجراءات التشغيلية الأساسية والرسوم، التعهد بالمساعدة الفنية والعمليات الأخرى بالبنك؛ 2- تقديم الحسابات لكل سنة مالية لاعتمادها من مجلس المحافظين فى كل اجتماع سنوي؛ و 3- اعتماد موازنة البنك. (ب) يعين كل من الأعضاء المؤسسين مديرًا واحدًا وآخر ينوب عنه. ويؤسس مجلس المحافظين - عن طريق الأغلبية الخاصة - المنهجية التى يتم على أساسها انتخاب المديرين الإضافيين ومن ينوب عنهم، وعلى ألا يتجاوز العدد الإجمالى للمديرين عشرة مديرين. (ت) يقوم المديرون بممارسة مهامهم فترة عامين ويجوز إعادة انتخابهم. ويستمر المدير بممارسة عمله فى مكتبه إلى أن يتم اختيار وتأهيل المدير اللاحق. تُمنح الصلاحية الكاملة لمن ينوب عن المديرين للقيام بعمل المدير المعنى فى حال عدم حضوره . (ث) يقوم مجلس المديرين بتعيين رئيس غير تنفيذى من بين المديرين لتكليف لمدة أربع سنوات. فى حالة ألا يقوم المدير بالتكليف الكامل أو فى حالة عدم إعادة انتخابه لفترة ثانية ، يقوم المدير البديل بمهمة عمل الرئيس لبقية المدة. (ج) يعتمد مجلس المديرين الهيكل/ التنظيم الأساسى للبنك بناء على اقتراح الرئيس، بما فيه العدد والمسؤوليات العامة لكبار الإداريين والمناصب المهنية لطاقم العمل. (ح) يقوم مجلس الإدارة بتعيين لجنة الائتمان والاستثمار كما يجوز له أن يقوم بتعيين مثل هذه اللجان باعتبارها لجان مشورة. ولا تحتاج العضوية فى هذه اللجان أن تقتصر على المحافظين، المديرين، أو من ينوب عنهم. (خ) يعمل مجلس الإدارة كهيئة غير مقيمة، تجتمع كل ثلاثة أشهر، إلا فى حال قرر مجلس المحافظين غير ذلك بموافقة الأغلبية المعينة. وفى حال قرار مجلس المحافظين أن يكون مجلس المديرين هيئة مقيمة، يصبح رئيس البنك هو رئيس مجلس الإدارة منذ هذا الوقت. (د) يكون نصاب أى اجتماع للمديرين بأغلبية المديرين، مع ممارسة صلاحية أكثر من ثلثى مجموع الأصوات. 1- يجوز لعضو البنك أن يقوم بإرسال ممثل عنه لحضور أى اجتماع لمجلس المديرين مع اعتبار أى موضوع يخص هذا العضو قيد النظر. ويقوم مجلس المحافظين بتنظيم حق التمثيل المشار إليه.
مــادة (13) الرئيس وفريق العمل (أ) يقوم مجلس المحافظين بانتخاب رئيس من بين أحد الأعضاء المؤسسين بالتناوب، والذى لن يكون محافظًا أو مديرًا أو من ينوب عن أى منهما. يكون الرئيس عضوًا فى مجلس المديرين لكنه ليس له صوت إلا الصوت الحاسم فى حالة التقسيم المتساوي. يجوز للرئيس المشاركة فى اجتماعات مجلس المحافظين ولكن بدون أن يشارك فى التصويت بهذه الاجتماعات. دون الإخلال بالتعليمات الواردة فى بند (د) أدناه، يتوقف الرئيس عن شغل منصبه فى حال قرر مجلس المحافظين ذلك بالأغلبية الخاصة. (ب) يكون الرئيس هو نفسه رئيس طاقم عمل التشغيل بالبنك ويقوم، فى ظل توجيه المديرين، بعمله الطبيعى بالبنك وبالتحديد : 1- كونه بهذا الأمر مسئولا أمام المديرين، يكون الرئيس مسئولاً عن المؤسسة، فضلًا عن كونه مسئولاً عن تعيين وإقالة المسئولين وطاقم العمل والتوصية بقبول وإقالة نواب الرئيس لمجلس المحافظين. 2- يترأس الرئيس لجنة الائتمان والاستثمار، والمكونة أيضا من نواب للرئيس، والمسئولة عن اتخاذ قرارات القروض، الضمانات، استثمارات الأسهم والمساعدة الفنية والتى لا تزيد عن حد أقصى يقدره مجلس المديرين، شريطة ألا يكون هناك اعتراض من أحد أعضاء مجلس الإدارة فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء تسليم هذا المشروع للمجلس.
(ت) يتواجد واحد على الأقل من نواب الرئيس من كل عضو مؤسس ما عدا الدولة التى يمثلها الرئيس. ويتم تعيين نواب الرئيس بمعرفة مجلس المحافظين بناء على توصية الرئيس. ويمارس نواب الرئيس هذه السلطة ويقومون بتأدية هذه المهام فى إدارة البنك، كما يتم تحديده بمعرفة مجلس المديرين. (ث) يقوم الرئيس ونائب الرئيس بمهامهم لفترة خمسة أعوام، غير قابلة للتجديد، ما عدا الفترة الزمنية الأولى لنواب الرئيس الأوائل حيث يكون تكليفهم لمدة ستة أعوام. (ج) لا يتدخل البنك، ولا مسئوولوه وموظفوه فى القضايا السياسية لأى عضو، ولا أن يتأثروا فى قراراتهم بالشخصية السياسية للعضو أو الأعضاء المعنيين. إلا أن الاعتبارات الاقتصادية فقط يكون لها علاقة بقراراتهم، وتكون هذه الاعتبارات مدروسة بنزاهة لتحقيق الغرض والمهام المنصوص عليها فى المادتين (2و3). ح- يدين الرئيس، نواب الرئيس، المسئولون وطاقم العمل بالبنك، فى القيام بمهامهم، بالفضل الكامل للبنك وحده وليس لأى سلطة أخرى. ويحترم كل عضو فى البنك الشخصية الدولية صاحبة هذا الفضل ويمتنع عن كل المحاولات للتأثير عليهم فى القيام بمهامهم. مــادة (14) إصدار التقارير وتوفير المعلومات (أ) يقوم البنك بإصدار تقريرًا سنوى يشتمل على بيانات الحسابات بعد مراجعتها. ويقوم البنك أيضًا بإرسال بيان ملخص ربع سنوى للوضع المالى للأعضاء مع إرسال بيان الربح والخسارة لبيان نتائج العمليات العادية للبنك . (ب) يجوز للبنك أيضًا أن يقوم بنشر مثل هذه التقارير باعتبارها مطلوبة لتنفيذ الهدف والمهام للبنك.
مــادة (15) الشفافية والمحاسبة يضمن البنك شفافية الإجراءات الخاصة به ويقوم بتفصيل الشروط الخاصة، بناء على قواعد الإجراءات الخاصة به، مع اعتبار إمكانية الحصول على الوثائق الخاصة به. فصل (4) العمليات مادة (16) استخدام الموارد تستخدم الموارد والتسهيلات الخاصة بالبنك بصورة حصرية لتنفيذ الهدف والمهام المنصوص عليها فى المادتين (2و3) على التوالى من هذا الاتفاق.
مــادة (17) مؤسسات الإيداع يقوم كل عضو بتحديد البنك المركزى الخاص به كجهة إيداع، حيث يجوز للبنك الاحتفاظ بممتلكاته بعملة هذا العضو والأصول الأخرى الخاصة بالبنك. وفى حال عدم وجود بنك مركزى للعضو، فعليه أن يحدد - وبالاتفاق مع البنك- مؤسسة أخرى لهذا الغرض. مــادة (18) فئات العمليات (أ) تشمل عمليات البنك العمليات العادية والعمليات الخاصة. أما العمليات العادية فهى تلك العمليات التى يتم تمويلها من موارد رأس المال العادية للبنك، والعمليات الخاصة هى تلك التى يتم تمويلها من موارد الأموال الخاصة. (ب) يشمل رأس المال العادى للبنك ما يلى : 1- رأس مال البنك المكتتب به ولا سيما الأسهم المدفوعة والأسهم القابلة للاستدعاء باستثناء هذا الجزء الوارد فيه حسبما يجوز وضعه جانبًا فى أحد الصناديق الخاصة أو أكثر؛ 2- الأموال التى تم جمعها عن طريق الاقتراض من البنك بمقتضى الصلاحيات الممنوحة بموجب الفصل الخامس (5) من هذا الاتفاق، والتى ينطبق عليها الالتزام بطلبات الشراء المنصوص عليها فى بند (ت) من المادة (9). 3- الأموال التى يتم استلامها من تسديد القروض أو الضمانات، والمتحصلات من نقل ملكية الاستثمارات فى الأسهم بموجب الموارد المشار إليها فى البند (۱) و(٢) من هذه الفقرة؛ 4- الدخل المستمد من القروض والاستثمارات فى الأسهم التى تم تنفيذها من الأموال سالفة الذكر أو من الضمانات، التى ينطبق عليه الالتزام بأوامر الشراء المنصوص عليها فى بند (ت) من المادة 9 من هذا الاتفاق، و 5- أى دخل أو أموال أخرى استلمها البنك لا تشكل جزءًا من موارد صناديقه الخاصة. (ت) يحتفظ بموارد رأس المال العادى وموارد الصناديق الخاصة للبنك وتستخدم ويلتزم بها وتُستثمر فى جميع الأوقات وفى كافة الجوانب أو أن يتم التصرف فيها بشكل كامل ومنفصل عن بعضها البعض. وتعرض القوائم المالية للبنك العمليات العادية والعمليات الخاصة بطريقة منفصلة. (ث) تتحمل موارد رأس المال العادى بالبنك – تحت أى ظرف من الظروف - الخسائر أو الالتزامات الناجمة عن العمليات الخاصة أو الأنشطة الأخرى والتى من أجلها تم استخدام أو الالتزام بموارد الصناديق الخاصة فى الأصل. (ج) تحمل النفقات ذات العلاقة المباشرة بالعمليات العادية على موارد رأس المال العادى الخاص بالبنك، كما تحمل النفقات ذات العلاقة المباشرة بالعمليات الخاصة على موارد الصناديق الخاصة.
مــادة (19) طرق التشغيل (أ) يجوز للبنك أن يضمن، يشارك فى، يقترض أو يدعم من خلال أى أداة مالية أخرى، المشروعات العامة والخاصة بما فيها الشراكات العامة والخاصة فى أى من الدول المقترضة. كما يجوز للبنك أن يستثمر فى الأسهم، اكتتاب مسألة أسهم السندات ، أو تسهيل الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية لأى عمل، شركة صناعية أو زراعية أو شركة خدمات مع المشروعات الموجود بمناطق الدول الأعضاء المقترضة. (ب) يشارك البنك فى حدود التكليف الموكل له فى تمويل، ضمان أو الضمان المشترك مع المؤسسات المالية الدولية، البنوك التجارية أو الكيانات المناسبة والمشروعات. (ت) يجوز أن يقوم البنك بتوفير المساعدة الفنية لإعداد وتنفيذ المشروعات المدعومة من البنك. (ث) يجوز لمجلس المحافظين، بالأغلبية الخاصة، أن يقوم باعتماد سياسة عامة والتى يكون بموجبها البنك مفوضًا لتطوير العمليات التى تم وصفها فى البنود السابقة من هذه المادة ذات الصلة بالمشروعات العامة أو الخاصة فى دولة ناشئة غير عضوة أو دولة متقدمة، مع مراعاة الأحكام التى تتضمن الفائدة المادية للعضو كما تم تحديده بهذه السياسة. (ج) يجوز لمجلس المديرين، بالأغلبية الخاصة، أن يعتمد بشكل استثنائى مشروعًا محددًا عامًّا أو خاصًّا فى دولة ناشئة غير عضوة أو دولة متقدمة، تتضمن العمليات المحددة فى البنود السابقة من هذه المادة. يتم تسعير عمليات الضمان السيادية فى الدول غير الأعضاء بالاعتبار الكامل للمخاطر السيادية المتضمنة نظرًا لعوامل التخفيف من حدة المخاطر المعروضة وأية ظروف أخرى تحدد كما يجوز أن يقرها مجلس المديرين. مــادة (20) القيود المفروضة على العمليات (أ) لا يتعدى المبلغ الاجمالى المستحق الخاص بالعمليات العادية للبنك، فى أى وقت، مبلغ رأس المال الإجمالى المكتتب فيه الخالص للالتزامات، الاحتياطات والفائض المتضمن فى موارد رأس المال العادية للبنك. (ب) لا يتعدى المبلغ الإجمالى المستحق الخاص بالعمليات الخاصة للبنك ذات الصلة بأى مبالغ خاصة ، المبلغ الإجمالى المنصوص عليه فى اللوائح الخاصة بهذه المبالغ. (ت) يعمل البنك على الحفاظ على التنوع المعقول فى استثمارات أسهم رأس المال. ولا يفترض أن تقع عليه مسؤولية إدارة الكيان أو الشركة التى لها استثمار بها ما عدا حماية استثماراته عند الضرورة. مــادة (21) المبادئ الإجرائية تُجرى عمليات البنك وفقًا للمبادئ التالية : (أ) يطبق البنك المبادئ البنكية السليمة على جميع العمليات الخاصة به، كما يضمن المقابل المادى المناسب مع وضع الاعتبار للمخاطر ذات العلاقة؛ (ب) لا يقوم البنك بتمويل أى مشروع فى إقليم أحد الأعضاء فى حال اعتراض هذا العضو على إجراء التمويل؛ (ت) فى حال إعداد برنامج او استراتيجية أى دولة، تمويل أى مشروع أو القيام بتعيين أو الإشارة إلى إقليم محدد، أو منطقة جغرافية فى ملفاتها، فإن البنك لا يضع فى الاعتبار نية إصدار أى من حكم متعلق بالوضع القانونى أو وضع آخر للإقليم أو المنطقة؛ (ث) لا يسمح البنك باستخدام قدر غير متناسب من موارده من أجل مصلحة أى عضو. ويسعى البنك للحفاظ على التنوع المعقول فى كافة استثماراته؛ (ج) لا يضع البنك أية قيود على شراء السلع والخدمات من أى دولة عضو من خلال عوائد أى قرض، استثمار أو أى تمويل يتعهد به فى العمليات العادية أو الخاصة للبنك. كما يقوم البنك، فى كل الأحوال، بتقديم القروض الخاصة به والعمليات الأخرى المشروطة بالدعوات لجميع الدول الأعضاء لترتيب تقديم العطاءات ؛ (ح) تُستخدم عوائد أى قرض، استثمار أو تمويل آخر يتم التعهد به فى العمليات العادية للبنك أو مع الأموال الخاصة التى قام البنك بها فقط فى عمليات الشراء للدول الأعضاء للسلع والخدمات المنتجة فى دول الأعضاء، ماعدا فى حالة أن يقوم مجلس المديرين بسماح الشراء فى الدول غير الأعضاء للسلع والخدمات المنتجة فى دولة غير عضو فى ظروف خاصة لجعل لهذا الشراء مناسبًا ؛ (خ) يقوم البنك باتخاذ التدابير الضرورية لضمان قيام البنك بإجراء أى قرض أو ضمان أو الاشتراك فيه، أو أى من استثمارات الأسهم وأنها تستخدم فقط للأغراض التى تم منح القرض أو الاستثمار فى الأسهم مع الاهتمام باعتبارات الاقتصاد والكفاءة.
مــادة (22) الشروط والأحكام (أ) فى حال قدم البنك القروض أو ساهم فيها أو ضمنها وكذلك الاستثمارات فى الأسهم، يحدد العقد الشروط والأحكام الخاصة بالقرض، الضمان أو استثمار الأسهم ذات العلاقة وفق السياسات التى حددها مجلس المديرين وبما فيها، حسب الحالة، تلك المتعلقة بسداد الأساس، الفائدة والأتعاب الأخرى، المصروفات، العمولات، الالتزامات، العملة ومواعيد السداد فيما يخص القرض، الضمان أو استثمار الأسهم وفق سياسات البنك. وفى حال وضع هذه السياسات يأخذ مجلس المديرين بعين الاعتبار الكامل الحاجة إلى حماية الدخل الخاص به. (ب) فى حال اكتتاب بيع السندات، يقوم البنك بفرض رسوم بموجب الشروط والأحكام المحددة فى سياسات البنك. مــادة (23) الصناديق الخاصة (أ) يعتمد مجلس المحافظين إنشاء وإدارة الصناديق الخاصة التابعة للبنك بالأغلبية المعينة، كما يقوم بمتابعة الأغراض المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا الاتفاق. (ب) تخضع الصناديق الخاصة للمساءلة كما تخضع عملياتها لمجلس المديرين، إلا إذا حدد مجلس المحافظين خلاف ذلك؛ (ت) يجوز للبنك تبنى مثل هذه القواعد واللوائح الخاصة حسبما يلزم لإنشاء وإدارة واستخدام كل صندوق خاص.
مــادة (24) توفير العملات يجوز للبنك، فيما يقوم به من عمليات، توفير التمويل بالعملة المحلية للدولة التى تجرى بها العملية بشرط وضع السياسات الكافية لتجنب عدم التوافق الكبير بين قيم العملات.
مــادة (25) طرق تغطية خسائر البنك (أ) فى حالات التأخير عن القروض والتى قام البنك بمنحها، الاشتراك فيها أو ضمانها فى عملياته العادية، على البنك أن: أولا يتخذ البنك كافة الإجراءات الضرورية التى يعتبرها مناسبة لتغطية القروض الممنوحة، وثانيًا يجوز أن يقوم البنك بتعديل بنود القروض بخلاف عملة السداد. (ب) تُحمل الخسائر الناجمة عن العمليات العادية للبنك : 1- أولا، على أحكام البنك؛ 2- ثانيًا، على صافى الدخل؛ 3- ثالثًا، تخصم من الاحتياطى الخاص؛ 4- رابعًا، تخصم من الاحتياطى العام والفوائض؛ 5- خامسًا، تخصم من رأس المال المدفوع السليم، و 6- أخيرًا ، تخصم من مبلغ ملائم من رأس المال القابل للاستدعاء المكتتب به والذى لم يطلب دفعه، والذى يطلب/يستدعى وفقًا للفقرات (ت) و (ث) من المادة 9 من مواد هذا الاتفاق. (ت) يطلب البنك مساعدة سلطات الدول التى تجرى بها العمليات، مع توزيع الجهود التى يبذلها لتغطية الرصيد فى حال التأخير. فصل (5) الاقتراض والصلاحيات الإضافية مادة (26) الصلاحيات العامة وبالإضافة إلى الصلاحيات المحددة فى كل موضع بهذا الاتفاق، يكون للبنك الصلاحية فى القيام بالآتى : أ- اقتراض أموال بالدول الأعضاء أو الدول الأخرى، ويقوم فى هذا الصدد بتقديم هذا الضمان أو غيره من الضمانات الواردة فيه كما يحدده البنك.