الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين والمعاشات الخاصة للعاملين ببنك مصر
أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، د. محمد فريد صالح، القرار رقم 1515 لسنة 2023 بتاريخ 11/6/2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين والمعاشات الخاصة للعاملين ببنك مصر.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صـنـاديـق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
بالإضافة إلى الاطلاع على قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم ٢٦ لسنـة ١٩٨١ بتسجيل صندوق التأمين والمعاشات الخاصة للعاملين ببنك مصر برقم (١٤٨) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة الكترونيًا فى 26/3/2023 بالموافقة على تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسى ابتداءً من 1/1/2023 ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 6/6/2023.
ونصت المادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (1/4) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمواد ("1/أ"، "٢/ أولاً/ب"، "٣") من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثانى: (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (1) : يشترط فى العضو ما يلى: 4- يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضـوية يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام للصندوق، تحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام، تحسب فروق السن نسبيًا.
الباب الثالث - (المزايا) : مادة (1):
- أجر الاشتراك : هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/1/2023 مثبتًا بقيمته فى ذلك التاريخ ، ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة (۲): تصرف المزايا التأمينية التالية:
أولاً - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب : بلوغ سن التقاعد القانونية . الوفاة . العجز الكلى/ الجزئى المستديم، يؤدى الصندوق للعضـو أو لورثته الشـرعيين فى المطلق - ويستثنى من ذلك فى حالة تحديد مستفيدين عنه - ميزة تأمينية بواقع إجمالى ما يلى:
- 6.50 شـهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/أ) من ذات الباب عن كل سـنـة اشـتراك بالصندوق وذلك ابتداءً من تاريخ التأسيس أو تاريخ الانضمام للصندوق.
مادة (3): فى حالة انتهاء الخدمة بسبب النقل دون طلب العضو: يخير العضـو بناءً على طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة بين الاستمرار فى عضوية الصندوق وسداد كامل الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام النظام الأساسى وذلك على أساس أجر اشــتراك قرينه فى الدرجة قبل انتهاء الخدمة أو أجر اشتراك الأحدث منه فى الدرجة بنفس الصندوق مع التزامه بسداد نصيبه فى مساهمة الجهة وصرف الميزة التأمينية طبقًا لأحكام النظام الأساسى أو معاملته معاملة العضو المستقيل.
مادة ٢ - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.