قانون البنوك الجديد يخصص باب كامل لنظم وخدمات دفع التكنولوجيا المالية
الكاتب
خصص قانون البنوك
الجديد باباً لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، لتيسير سداد الإلتزامات المالية
للمواطنين وتوفير الوقت والجهد ومتابعة أوجه الإنفاق، واستهداف الشرائح المهمشة ومحدودى
الدخل، وخاصة الشباب والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير
فرص عمل جديدة للشباب، وخفض معدلات الفساد والبيروقراطية، والروتين، وزيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية، وتيسير انتقال الأموال بكفاءة وفعالية، وتقليل تكلفة
الطباعة تداول أوراق النقد، والمساهمة فى الحد من التضخم، والمساهمة فى تحقيق التنمية
الإجتماعية، ودفع معدل النمو الإقتصادى، وتشجيع الثقافة وريادة الأعمال خاصة المتعلقة
باستخدام التكنولوجيا فى تصميم خدمات مالية جديدة.
وتم تحديد الجهات
التى يسرى عليها أحكام القانون وهى البنك المركزى والبنوك وشركات الصرافة وشركات تحويل
الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني كما تم إضافة مشغلى نظم الدفع ومقدمى
خدمات الدفع، وسيتم التطبيق المتدرج
لأحكام القانون من خلال منح مهلة لتوفيق الاوضاع من سنة إلى 3 سنوات.
ولقد تم تحديد الطبيعة
القانونية للبنك المركزى طبقاً لأحكام الدستور (جهاز رقابى مستقل له شخصية إعتبارية
عامة يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال الفنى المالى والإداري ).
كما تم تحديد الحد
الأدنى لراس المال المدفوع للبنك المركزى بـ 20 مليار جنيه لتعزيز قدرته على مباشرة
اختصاصاته فى المحافظة على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار.
ونظم القانون أهداف
واختصاصات البنك المركزى حيث تم تحديد أهداف البنك المركزى وفقاً لأحكام الدستور وسلامة
النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة،
وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع، والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية وحماية حقوق مستهلكى الخدمات المقدمة من الجهات المرخص لها، وتحديد الوسائل
التى يتخذها البنك المركزى لتحقيق أهدافه مثل القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية
والايداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية.
كما شمل القانون
إعادة تنظيم ألية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة
أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وإعادة
تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين
ذوى الخبرة فى المسائل النقدية أو المالية أو المصرفية أو القانونية او الإقتصادية
أو المحاسبة او المراجعة أو تكنولوجيا المعلومات، مع العمل على تعزيز الشروط الواجب
توافرها فى المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة بما يكفل الحيدة والاستقلالية فى مباشرة
المهام الموكلة إليهم من خلال حظر تملكهم أسهماً أو المشاركة فى عضوية مجلس إدارة أى
من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزى.
كما حدد
القانون سلطات صنع القرار داخل البنك المركزى وذلك بإسناد الاختصاص بوضع السياسات وإصدار
القرارات التنظيمية والتعليمات الرقابية لمجلس الإدارة، واختصاص المحافظ بإصدار القرارات
التنظيمية والتعليمات الرقابية لمجلس الإدارة واختصاص المحافظ بإصدار القرارات التنفيذية،
وحظر تفويض مجلس الإدارة واختصاصاته الرئيسية إلى الإدارة التنفيذية.
ونظم القانون العلاقة
بين البنك المركزى والحكومة، و ذلك من خلال تفعيل دور المجلس التنسيقى المختص بوضع
ألية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزى والسياسة المالية للحكومة، والذى يضمن
فى عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزى وعدد من ذوى الخبرة.
كما استحدث
القانون لجنة الاستقرار المالى بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالى فى الدولة، وتنسيق
الجهود لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها فى حالة حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء
وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكذلك تطرق القانون
لتعاون البنك المركزى مع الجهات الأجنبية المناظرة، حيث شمل تنظيم تعاون البنك المركزى
مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التنسيق وتبادل المعلومات، تفعيلاً لمبدأ الرقابة
المشتركة، ويشمل ذلك إبرام مذكرات التفاهم والمشاركة فى المجموعات الرقابية، والتأكيد
على حماية سرية البيانات المتبادلة.
كما شمل القانون
إعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك، حيث اشترط أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو
فرعاً تابع لبنك أجنبي، وزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه مصرى،
و 150 مليون دولار امريكى لفروع البنوك الأجنبية، بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة
الرأسمالية للبنوك فى مواجهة المخاطر المحتملة، ويعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك
الأخرى إقليمياً وعالمياً، وضرورة الإفصاح عن هيكل الملكية، وعدم الإخلال بقواعد المنافسة
السليمة، وموافقة السلطة الرقابية الأجنبية المختصة فى بلد المقر الرئيسى على العمل فى جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدى عدم ممانعة
لتطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزى.
وتم وضع قواعد التملك
فى رؤوس أموال البنوك، شملت أن يحظر على أى شخص أو أطرافه المرتبطة أن يتملك مايزيد
عن 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت
لأى بنك أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة
من مجلس إدارة البنك المركزى، وفى حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح
الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف فى النسبة
الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزى أن يطلب من
الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لبيع الأسهم، على أن تؤول
حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
وإلزام البنوك بإمساك
سجل لحملة الأسهم لما يزيد على 5%، وإخطار البنك المركزى بكل تحديث يطرأ عليه، وإلزام
بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزى إذا تجاوزت ملكية أحد
المساهمين واطرافة المرتبطة 5% من رأس المال المصدر للبنك.
كما أكد القانون
على حوكمة البنوك، وضرورة الحصول على موافقة البنك المركزى قبل تعيين المسئوليين الرئيسيين
بالبنوك لضمان إستيفائهم لشروط الجدارة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى، وتحديد
المبادىء العامة التى يتعين على المسئولين الرئيسيين الالتزام بها عند ممارسة أعمالهم،
وإلزام كل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة للحكومة والرقابة الداخلية.
كما شملت التعديلات
تعديل مسمى بنوك القطاع العام لتصبح البنوك المملوك اسهمها بالكامل للدولة، والتأكيد
على خضوعها لذات الأحكام المقررة لباقى البنوك.
كما نظم القانون
حماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات، وتضمن أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزى
لائحة تنظم حقوق العملاء تشمل على الأخص، مراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات
والمعلومات الجوهرية للخدمات التى تقدمها البنوك،
وصياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء، وتوفير
آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية، وتوفير أنظمة
آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء، ونشر قائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها
والبيانات الأساسية عنها.
كما أكد القانون
على ضرورة إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالبنك المركزى لحماية حقوق العملاء، تتولى فحص
الشكاوى المقدمة منهم، كما تنِشأ لجنة لفض المنازعات بين الجهات المرخص لها وعملائها
برئاسة أحد اعضاء الجهات القضائية.
ونظم القانون حماية
المنافسة ومنع الأحتكار، واكد أنه يحظر على
الجهات المرخص لها القيام بأى ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة وعلى الأخص الأتفاق
على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو أقتسام الأسواق أو المزايدات،
وتقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء، وتقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب
عليه الإضرار بالمنافسة، وإلزام العملاء او مقدمى الخدمات أو الموردين بعدم التعامل
مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.
وإنشاء وحدة بالبنك المركزى ذات طابع خاص لتلقى البلاغات عن أية ممارسات احتكارية او ضارة بالمنافسة والتحقق من صحتها، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزى تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً، أوخلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً.