نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
الكاتب
وافق البرلمان نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان أمس الإثنين، لاستكمال الأجندة التشريعية الخاصة بدور الانعقاد الجاري والأخير.
ويستهدف مشروع القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يتم خارج القطاع المصرفي (الاقتصاد غير الرسمي) ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومي، خاصة في ظل ما شهده نشاط التمويل متناهي الصغر من طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، إذ تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه في عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه في عام 2019، وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل، طبقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويهدف المشروع المعوض لحوكمة هذا النشاط، إذ يضع تنظيمًا قانونيًا متكاملًا يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.
كما يهدف هذا التعديل أيضًا إلى رفع حد التمويل متناهي الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي وتطورها.
وتضمنت التعديلات عدم جواز تقديم الجمعية أو المؤسسة الأهلية القائمة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو تمويل المشروعات متناهي الصغر تمويلًا لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين على إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية إلا بضوابط محددة.
وأضافت لاختصاص مجلس إدارة الهيئة بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معًا، بدلًا من النص القائم الذى كان يقصر ذلك على تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وينشر «بنكي» النص الكامل لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر