الرقابة المالية تعتمد تعديل النظام الاساسي لصندوق تأمين العاملين بجمعية الخدمات بالبنك الاهلي المصري
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 77 لسنة 2024، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص العاملين بجمعية الخدمات بالبنك الأهلي المصري.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۸۱بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
بالإضافة إلى القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۹بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٦٧٢) لسنة ۲۰۱٥ بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملينبأعضاء جمعية الخدمات الاجتماعية بالبنك الأهلي المصري برقم (۹۱۲)، وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (۱۰۰۷) لسنة ۲۰۱۷بتعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التأمين الخاص للعاملين بجمعية الخدمات بالبنك الأهلي المصري)، وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها، وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في ۲۰۲۳/۹/۲٥ بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداء من ٢٠٢٣/٩/٢٥، وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (١٤٦٨) لسنة ۲۰٢٣ بجلستها المنعقدة في ۲۰۲۳/۱۲/۱۹بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور. وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة ٢٠٢٤/١/٩.
ونصت المادة(۱) : يستبدل بنصوص البند (۲/۱) من المادة (٥) من الباب الثاني (شروط العضوية والاشتراكات) والفقرتين (٥٠٤) والفقرة الأخيرة من البند (أ) من المادة (۸) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية :-
الباب الثاني : شروط العضوية والاشتراكات
مادة (٥) : الاشتراكات ورسم الانضمام:
(1) الاشتراكات الشهرية بواقع ۷۲% من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (۳ ) و) تسدد كالتالي:
(۲) ۲۲% مساهمة من الجهة.